الباب الثالث: اللجنة التقنية
الفصل الرابع
صيغة محينة بتاريخ 4 غشت 1993
ف 1تتألف اللجنة التقنية المنصوص عليها في الفصيل 5 من القانون رقم 10.81. المشار اليه اعلاه من:
- –ممثل الوزير الأول، رئيسا؛
- –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
- –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل ؛
- –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط.
ف 2ويجب ألا تقل رتبة الممثلين المذكورين عن رتبة مدير للإدارة المركزية.
ف 3ويمكن أن تضيف اللجنة المذكورة اليها لاجل الاستشارة كل شخص آخر من ذوي الاهلية عندما ترى في ذلك فائدة.
ف 4وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها الذي يقوم بذلك - اما بمبادرة منه واما بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة.
طريقة الإحالةالفصل الرابع من مرسوم رقم 2.81.439 — madda.ma