مرسوم يتعلق بضبط مبالغ الضريبة المهنية المفروضة على بعض المهن غير المسماة في التعريفة المضافة الى الظهير الشريف رقم 1.61.442 الصادر في 22 من رجب 1381 (30 دجنبر 1961) (رقم 2.81.863)
نص تمهيدي
ان الوزير الاول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.61.442 الصادر في 22 من رجب 1381 (30 دجنبر 1961) بتنظيم الضريبة المهنية (البتانتا) كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 2 منه؛
وباقتراح من وزير المالية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزارى بتاريخ 11 من صفر 1402 (8 دجنبر 1982)، يرسم ما يلى:
فهرس النص · 3 مواد
الفصل الأول
تحدد مبالغ الضريبة المهنية المفروضة على مزاولة المهن المبينة بعده بحسب ترتيبها في الجدول الآتي:
الجــدول (ب) الطبقة الاولى الرسم المتغير (بالدرهم) مجزئو وبائعو الاراضي والمباني:
في كل 100 درهم او جزء 100 درهم من مبلغ البيع والتفويت وتقدمة المساهمة في الشركات وغيرها من العمليات المماثلة...........................
2.5 المستثمرون في تشييد المجاني:
في كل 100 درهم او جزء 100 درهم من مبلغ البيع والتفويت وتقدمة المساهمة في الشركات وغيرها من العمليات المماثلة........................... 0.50 مؤجرو رخص نقل الاشخاص او البضائع:
في كل 100 درهم او جزء 100 درهم من مبلغ الايجار الاجمالي........... 5
الفصل الثاني
تغير كما يلى عناوين الجدول (أ) المتعلقة بالمقاول في «المباني أو الأكواخ الخشبية»:
الجدول (أ) الطبقة الثانية المقاول في المباني أو الأكواخ الخشبية الذي يشغل 10 أشخاص أو أكثر.
الطبقة الثالثة المقاول في المبانى أو الأكواخ الخشبية الذي يشغل أقل من «10 أشخاص».
الفصل الثالث
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 ربيع الاول 1402 (فاتح يناير 1982).
وحرر بالرباط في 5 ربيع الاول 1402 (فاتح يناير 1982).
الامضاء: المعطى بوعبيد.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الجواهرى.