مادةmadda
مرسوم رقم 2.82.410

مرسوم بتطبيق القانون رقم 11.80 المتعلق بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.315 الصادر في 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982) (نسخ) (رقم 2.82.410)

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بناء على القانون رقم 11.80 المتعلق بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.315 المؤرخ بـ 11 من رجب 1402 (6 مايو 1983)؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.77.185 الصادر في 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) بمثابة قانون يتعلق برئاسة المجالس الادارية للمؤسسات العامة الوطنية والجهوية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في صفر 1403 (24 نونبر 1982)، يرسم ما يلى:

فهرس النص · 12 مادة

الفصل 1

يكون مقر المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالرباط.

ويجوز احداث ملحقات بها في مدن أخرى من المملكة بعد موافقة الوزير المكلف بالمعادن والوزير المكلف بالمالية.

الفصل 2

يمارس الوزير المكلف بالمعادن الوصاية على المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية مع مراعاة السلطات والاختصاصات المسندة إلى وزير المالية بموجب القوانين والانظمة المتعلقة بالمؤسسات العامة.

الفصل 3

يرأس المجلس الادارى للمدرسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك.

ويشمل المجلس بالاضافة الى رئيسه:

− السلطة الحكومية المكلفة بالمعاد؛

− السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛

− السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر؛

− السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛

− السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط؛

− السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛

− السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية؛

− ممثلين للمؤسسات العامة المسندة اليها مهام تتعلق بقطاعي المعادن والطاقة، يعينهما الوزير المكلف بالمعادن؛

− ثلاثة ممثلين لقطاعي المعادن والطاقة، يعينهم الوزير المكلف بالمعادن لمدة ثلاث سنوات باقتراح من الجمعيات المهنية المعنية.

واذا تعذر على السلطات الحكومية الاعضاء في المجلس حضور اجتماعاته ناب عنها في ذلك الكتاب العامون للوزارات التي تشرف عليها.

ويحضر مدير المدرسة اجتماعات المجلس بصفة استشارية ويقوم بأعمال كتابتها.

ويجوز للرئيس أن يدعو لحضور أشغال المجلس يقصد الاستشارة كل شخص يراه أهلا لذلك.

الفصل 4

يجتمع المجلس الادارى بدعوة يوجهها رئيسه لهذه الغاية اما من تلقاء نفسه واما تلبية لطلب صادر من ثلثى أعضاء المجلس، ويتم الاجتماع كلما دعت حاجة المدرسة الى ذلك ومرتين على الاقل في السنة:

قبل 31 مايو لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛

قبل 31 اکتوبر الدراسة واقرار ميزانية المدرسة والبرنامج التقديري للسنة المالية التالية.

ويشترط لصحة مداولات المجلس، وفقا للفصل 4 من القانون رقم 11.80 المشار اليه أعلاه، أن يحضر الاجتماع أو يكون ممثلا فيه ما لا يقل عن نصف أعضاء المجلس، وتتخذ المقررات بأغلبية الاصوات فان تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي اليه الرئيس.

الفصل 5

يتمتع المجلس الادارى بجميع السلطات اللازمة لادارة المدرسة. وتناط به لهذه الغاية بوجه خاص مهمة إقرار الميزانية وكيفيات التمويل وحضر حسابات السنة المالية المنصرمة، وتحديد الاتجاه العام للتكوين في المدرسة، والموافقة على برامج البحوث والدراسات المزمع القيام بها لحساب مؤسسات عامة أو خاصة بناء على طلب منها واعداد النظام الاساسي للموظفين الاداريين بالمدرسة وعرضه للموافقة عليه طبق الشروط المقررة في التشريع المعمول به فيما يخص موظفى المؤسسات العامة.

الفصل 6

يتألف مجلس استكمال الخبرة من:

− الكاتب العام للوزارة المكلفة بالمعادن، رئيسا؛

− ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛

− ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر؛

− رؤساء المديريات المركزية للوزارة المكلفة بالمعادن؛

− ثلاث شخصيات من قطاعى المعادن والطاقة يعينها الوزير المكلف بالمعادن لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد باقتراح من الجمعيات المهنية المعنية؛

− مدير المدرسة؛

− مدير الدراسات بالمدرسة؛

− مدرس بالطور التحضيري عن كل تخصص من التخصصات الملقنة بالمدرسة، يعينه زملاؤه لمدة سنتين قابلة للتجديد؛

− رئيس جمعية قدماء تلاميذ المدرسة.

ويجوز لمجلس استكمال الخبرة أن يضيف اليه بقصد الاستشارة أعضاء آخرين يختارون نظرا الى كفايتهم العلمية أو المهنية في مجالات التخصص المنصوص عليها في الفصل 2 من القانون رقم 11.80 المشار اليه اعلاه.

الفصل 7

يجتمع مجلس استكمال الخبرة مرتين على الاقل في السنة بدعوة -يوجهها رئيسه لذلك اما من تلقاء نفسه واما تلبية لطلب صادر من 1 ثلثى أعضاء المجلس.

ويشترط لصحة مداولاته أن يحضرها ما لا يقل عن ثلثي أعضائه وتتخذ المقررات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، فان تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي اليه الرئيس.

ويقوم مدير الدراسات بأعمال كتابة الاجتماعات.

الفصل 8

يعين مدير المدرسة وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.

ويتولى تنفيذ مقررات المجلس الادارى وتدبير شؤون جميع مصالح المدرسة.

ويعمل باسم المدرسة، ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بهدف المدرسة ويمثلها ازاء الدولة وكل ادارة عامة أو خاصة وازاء الغير، ويقوم بجميع الاعمال التحفظية.

ويمثل المدرسة في المحاكم، ولكن لا يجوز له اقامة دعوى قضائية الا باذن من المجلس الادارى.

ويعين الموظفين من اساتذة واداريين في نطاق الاحكام المقررة في النصوص التنظيمية المعمول بها.

وله اهلية الالتزام بالنفقات بموجب تصرفات أو عقود أو صفقات.

ويعمل على امساك محاسبة النفقات الملتزم بأدائها، ويصفى ويثبت نفقات المدرسة ومواردها.

الفصل 9

يتألف المجلس الداخلي من:

− مدير المدرسة، رئيسا؛

− مدير الدراسات؛

− الكاتب العام للمدرسة؛

− المدرسين الاعضاء في مجلس استكمال الخبرة؛

− ثلاثة ممثلين للتلاميذ ينتخبهم رفقاؤهم في مستهل كل سنة جامعية.

ويجوز للمجلس الداخلي أن يضيف اليه بقصد الاستشارة أعضاء آخرين يختارون نظرا لكفايتهم.

ويجتمع المجلس الداخلي مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر بدعوة يوجهها رئيسه لذلك اما من تلقاء نفسه وأما تلبية لطلب صادر من ثلثى أعضاء المجلس.

الفصل 10

يتكون موظفو المدرسة من:

− مدرسين يعملون بها كامل الوقت أو بعضه؛

− أطر يجوز أن يكونوا من غير المدرسين؛

− موظفين اداريين.

الفصل 11

ينسخ المرسوم رقم 2.75.296 الصادر في 21 من جمادي الأولى 1395 (2 يونيه 1975) باحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية ماعدا أحكام الباب الثاني منه.

الفصل 12

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 ربيع الأول 1403 (23 دجنبر 1982).

الامضاء: المعطى بوعبيد.

وقعه بالعطف:

وزير الطاقة والمعادن، الامضاء: موسى السعدي.

وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الجواهري.