الفصل 8
ف 1يعين مدير المدرسة وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
ف 2ويتولى تنفيذ مقررات المجلس الادارى وتدبير شؤون جميع مصالح المدرسة.
ف 3ويعمل باسم المدرسة، ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بهدف المدرسة ويمثلها ازاء الدولة وكل ادارة عامة أو خاصة وازاء الغير، ويقوم بجميع الاعمال التحفظية.
ف 4ويمثل المدرسة في المحاكم، ولكن لا يجوز له اقامة دعوى قضائية الا باذن من المجلس الادارى.
ف 5ويعين الموظفين من اساتذة واداريين في نطاق الاحكام المقررة في النصوص التنظيمية المعمول بها.
ف 6وله اهلية الالتزام بالنفقات بموجب تصرفات أو عقود أو صفقات.
ف 7ويعمل على امساك محاسبة النفقات الملتزم بأدائها، ويصفى ويثبت نفقات المدرسة ومواردها.
طريقة الإحالةالفصل 8 من مرسوم رقم 2.82.410 — madda.ma
مرسوم بتطبيق القانون رقم 11.80 المتعلق بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.315 الصادر في 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982) (نسخ) (رقم 2.82.410)
الفصل 1 – الفصل 12- الفصل 1يكون مقر المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالرباط.
- الفصل 2يمارس الوزير المكلف بالمعادن الوصاية على المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية مع مراعاة السلطات والاختصاصات المسندة إلى وزير المالية بموجب القوانين والانظمة المتعلق
- الفصل 3يرأس المجلس الادارى للمدرسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك.
- الفصل 4يجتمع المجلس الادارى بدعوة يوجهها رئيسه لهذه الغاية اما من تلقاء نفسه واما تلبية لطلب صادر من ثلثى أعضاء المجلس، ويتم الاجتماع كلما دعت حاجة المدرسة الى ذلك ومر
- الفصل 5يتمتع المجلس الادارى بجميع السلطات اللازمة لادارة المدرسة. وتناط به لهذه الغاية بوجه خاص مهمة إقرار الميزانية وكيفيات التمويل وحضر حسابات السنة المالية المنصرمة
- الفصل 6يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
- الفصل 7يجتمع مجلس استكمال الخبرة مرتين على الاقل في السنة بدعوة -يوجهها رئيسه لذلك اما من تلقاء نفسه واما تلبية لطلب صادر من 1 ثلثى أعضاء المجلس.
- الفصل 8يعين مدير المدرسة وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
- الفصل 9يتألف المجلس الداخلي من:
- الفصل 10يتكون موظفو المدرسة من:
- الفصل 11ينسخ المرسوم رقم 2.75.296 الصادر في 21 من جمادي الأولى 1395 (2 يونيه 1975) باحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية ماعدا أحكام الباب الثاني منه.
- الفصل 12ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.