مادة madda
FR

ف 1يتألف مجلس استكمال الخبرة من:

ف 2− الكاتب العام للوزارة المكلفة بالمعادن، رئيسا؛

ف 3− ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛

ف 4− ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر؛

ف 5− رؤساء المديريات المركزية للوزارة المكلفة بالمعادن؛

ف 6− ثلاث شخصيات من قطاعى المعادن والطاقة يعينها الوزير المكلف بالمعادن لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد باقتراح من الجمعيات المهنية المعنية؛

ف 7− مدير المدرسة؛

ف 8− مدير الدراسات بالمدرسة؛

ف 9− مدرس بالطور التحضيري عن كل تخصص من التخصصات الملقنة بالمدرسة، يعينه زملاؤه لمدة سنتين قابلة للتجديد؛

ف 10− رئيس جمعية قدماء تلاميذ المدرسة.

ف 11ويجوز لمجلس استكمال الخبرة أن يضيف اليه بقصد الاستشارة أعضاء آخرين يختارون نظرا الى كفايتهم العلمية أو المهنية في مجالات التخصص المنصوص عليها في الفصل 2 من القانون رقم 11.80 المشار اليه اعلاه.

طريقة الإحالةالفصل 6 من مرسوم رقم 2.82.410 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتطبيق القانون رقم 11.80 المتعلق بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.315 الصادر في 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982) (نسخ) (رقم 2.82.410)

الفصل 1 – الفصل 12
  1. الفصل 1يكون مقر المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالرباط.
  2. الفصل 2يمارس الوزير المكلف بالمعادن الوصاية على المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية مع مراعاة السلطات والاختصاصات المسندة إلى وزير المالية بموجب القوانين والانظمة المتعلق
  3. الفصل 3يرأس المجلس الادارى للمدرسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك.
  4. الفصل 4يجتمع المجلس الادارى بدعوة يوجهها رئيسه لهذه الغاية اما من تلقاء نفسه واما تلبية لطلب صادر من ثلثى أعضاء المجلس، ويتم الاجتماع كلما دعت حاجة المدرسة الى ذلك ومر
  5. الفصل 5يتمتع المجلس الادارى بجميع السلطات اللازمة لادارة المدرسة. وتناط به لهذه الغاية بوجه خاص مهمة إقرار الميزانية وكيفيات التمويل وحضر حسابات السنة المالية المنصرمة
  6. الفصل 6يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
  7. الفصل 7يجتمع مجلس استكمال الخبرة مرتين على الاقل في السنة بدعوة -يوجهها رئيسه لذلك اما من تلقاء نفسه واما تلبية لطلب صادر من 1 ثلثى أعضاء المجلس.
  8. الفصل 8يعين مدير المدرسة وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
  9. الفصل 9يتألف المجلس الداخلي من:
  10. الفصل 10يتكون موظفو المدرسة من:
  11. الفصل 11ينسخ المرسوم رقم 2.75.296 الصادر في 21 من جمادي الأولى 1395 (2 يونيه 1975) باحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية ماعدا أحكام الباب الثاني منه.
  12. الفصل 12ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 12 مادة