الفصل 6
ف 1يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
ف 2− الكاتب العام للوزارة المكلفة بالمعادن، رئيسا؛
ف 3− ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
ف 4− ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر؛
ف 5− رؤساء المديريات المركزية للوزارة المكلفة بالمعادن؛
ف 6− ثلاث شخصيات من قطاعى المعادن والطاقة يعينها الوزير المكلف بالمعادن لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد باقتراح من الجمعيات المهنية المعنية؛
ف 7− مدير المدرسة؛
ف 8− مدير الدراسات بالمدرسة؛
ف 9− مدرس بالطور التحضيري عن كل تخصص من التخصصات الملقنة بالمدرسة، يعينه زملاؤه لمدة سنتين قابلة للتجديد؛
ف 10− رئيس جمعية قدماء تلاميذ المدرسة.
ف 11ويجوز لمجلس استكمال الخبرة أن يضيف اليه بقصد الاستشارة أعضاء آخرين يختارون نظرا الى كفايتهم العلمية أو المهنية في مجالات التخصص المنصوص عليها في الفصل 2 من القانون رقم 11.80 المشار اليه اعلاه.
طريقة الإحالةالفصل 6 من مرسوم رقم 2.82.410 — madda.ma
مرسوم بتطبيق القانون رقم 11.80 المتعلق بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.315 الصادر في 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982) (نسخ) (رقم 2.82.410)
الفصل 1 – الفصل 12- الفصل 1يكون مقر المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالرباط.
- الفصل 2يمارس الوزير المكلف بالمعادن الوصاية على المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية مع مراعاة السلطات والاختصاصات المسندة إلى وزير المالية بموجب القوانين والانظمة المتعلق
- الفصل 3يرأس المجلس الادارى للمدرسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك.
- الفصل 4يجتمع المجلس الادارى بدعوة يوجهها رئيسه لهذه الغاية اما من تلقاء نفسه واما تلبية لطلب صادر من ثلثى أعضاء المجلس، ويتم الاجتماع كلما دعت حاجة المدرسة الى ذلك ومر
- الفصل 5يتمتع المجلس الادارى بجميع السلطات اللازمة لادارة المدرسة. وتناط به لهذه الغاية بوجه خاص مهمة إقرار الميزانية وكيفيات التمويل وحضر حسابات السنة المالية المنصرمة
- الفصل 6يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
- الفصل 7يجتمع مجلس استكمال الخبرة مرتين على الاقل في السنة بدعوة -يوجهها رئيسه لذلك اما من تلقاء نفسه واما تلبية لطلب صادر من 1 ثلثى أعضاء المجلس.
- الفصل 8يعين مدير المدرسة وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
- الفصل 9يتألف المجلس الداخلي من:
- الفصل 10يتكون موظفو المدرسة من:
- الفصل 11ينسخ المرسوم رقم 2.75.296 الصادر في 21 من جمادي الأولى 1395 (2 يونيه 1975) باحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية ماعدا أحكام الباب الثاني منه.
- الفصل 12ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.