مادة madda
FR

ف 1يرأس المجلس الادارى للمدرسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك.

ف 2ويشمل المجلس بالاضافة الى رئيسه:

ف 3− السلطة الحكومية المكلفة بالمعاد؛

ف 4− السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛

ف 5− السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر؛

ف 6− السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛

ف 7− السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط؛

ف 8− السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛

ف 9− السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية؛

ف 10− ممثلين للمؤسسات العامة المسندة اليها مهام تتعلق بقطاعي المعادن والطاقة، يعينهما الوزير المكلف بالمعادن؛

ف 11− ثلاثة ممثلين لقطاعي المعادن والطاقة، يعينهم الوزير المكلف بالمعادن لمدة ثلاث سنوات باقتراح من الجمعيات المهنية المعنية.

ف 12واذا تعذر على السلطات الحكومية الاعضاء في المجلس حضور اجتماعاته ناب عنها في ذلك الكتاب العامون للوزارات التي تشرف عليها.

ف 13ويحضر مدير المدرسة اجتماعات المجلس بصفة استشارية ويقوم بأعمال كتابتها.

ف 14ويجوز للرئيس أن يدعو لحضور أشغال المجلس يقصد الاستشارة كل شخص يراه أهلا لذلك.

طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.82.410 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتطبيق القانون رقم 11.80 المتعلق بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.315 الصادر في 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982) (نسخ) (رقم 2.82.410)

الفصل 1 – الفصل 12
  1. الفصل 1يكون مقر المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالرباط.
  2. الفصل 2يمارس الوزير المكلف بالمعادن الوصاية على المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية مع مراعاة السلطات والاختصاصات المسندة إلى وزير المالية بموجب القوانين والانظمة المتعلق
  3. الفصل 3يرأس المجلس الادارى للمدرسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك.
  4. الفصل 4يجتمع المجلس الادارى بدعوة يوجهها رئيسه لهذه الغاية اما من تلقاء نفسه واما تلبية لطلب صادر من ثلثى أعضاء المجلس، ويتم الاجتماع كلما دعت حاجة المدرسة الى ذلك ومر
  5. الفصل 5يتمتع المجلس الادارى بجميع السلطات اللازمة لادارة المدرسة. وتناط به لهذه الغاية بوجه خاص مهمة إقرار الميزانية وكيفيات التمويل وحضر حسابات السنة المالية المنصرمة
  6. الفصل 6يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
  7. الفصل 7يجتمع مجلس استكمال الخبرة مرتين على الاقل في السنة بدعوة -يوجهها رئيسه لذلك اما من تلقاء نفسه واما تلبية لطلب صادر من 1 ثلثى أعضاء المجلس.
  8. الفصل 8يعين مدير المدرسة وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
  9. الفصل 9يتألف المجلس الداخلي من:
  10. الفصل 10يتكون موظفو المدرسة من:
  11. الفصل 11ينسخ المرسوم رقم 2.75.296 الصادر في 21 من جمادي الأولى 1395 (2 يونيه 1975) باحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية ماعدا أحكام الباب الثاني منه.
  12. الفصل 12ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 12 مادة