الفصل 3
ف 1يرأس المجلس الادارى للمدرسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك.
ف 2ويشمل المجلس بالاضافة الى رئيسه:
ف 3− السلطة الحكومية المكلفة بالمعاد؛
ف 4− السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
ف 5− السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر؛
ف 6− السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
ف 7− السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط؛
ف 8− السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
ف 9− السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية؛
ف 10− ممثلين للمؤسسات العامة المسندة اليها مهام تتعلق بقطاعي المعادن والطاقة، يعينهما الوزير المكلف بالمعادن؛
ف 11− ثلاثة ممثلين لقطاعي المعادن والطاقة، يعينهم الوزير المكلف بالمعادن لمدة ثلاث سنوات باقتراح من الجمعيات المهنية المعنية.
ف 12واذا تعذر على السلطات الحكومية الاعضاء في المجلس حضور اجتماعاته ناب عنها في ذلك الكتاب العامون للوزارات التي تشرف عليها.
ف 13ويحضر مدير المدرسة اجتماعات المجلس بصفة استشارية ويقوم بأعمال كتابتها.
ف 14ويجوز للرئيس أن يدعو لحضور أشغال المجلس يقصد الاستشارة كل شخص يراه أهلا لذلك.
طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.82.410 — madda.ma
مرسوم بتطبيق القانون رقم 11.80 المتعلق بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.315 الصادر في 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982) (نسخ) (رقم 2.82.410)
الفصل 1 – الفصل 12- الفصل 1يكون مقر المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالرباط.
- الفصل 2يمارس الوزير المكلف بالمعادن الوصاية على المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية مع مراعاة السلطات والاختصاصات المسندة إلى وزير المالية بموجب القوانين والانظمة المتعلق
- الفصل 3يرأس المجلس الادارى للمدرسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك.
- الفصل 4يجتمع المجلس الادارى بدعوة يوجهها رئيسه لهذه الغاية اما من تلقاء نفسه واما تلبية لطلب صادر من ثلثى أعضاء المجلس، ويتم الاجتماع كلما دعت حاجة المدرسة الى ذلك ومر
- الفصل 5يتمتع المجلس الادارى بجميع السلطات اللازمة لادارة المدرسة. وتناط به لهذه الغاية بوجه خاص مهمة إقرار الميزانية وكيفيات التمويل وحضر حسابات السنة المالية المنصرمة
- الفصل 6يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
- الفصل 7يجتمع مجلس استكمال الخبرة مرتين على الاقل في السنة بدعوة -يوجهها رئيسه لذلك اما من تلقاء نفسه واما تلبية لطلب صادر من 1 ثلثى أعضاء المجلس.
- الفصل 8يعين مدير المدرسة وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
- الفصل 9يتألف المجلس الداخلي من:
- الفصل 10يتكون موظفو المدرسة من:
- الفصل 11ينسخ المرسوم رقم 2.75.296 الصادر في 21 من جمادي الأولى 1395 (2 يونيه 1975) باحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية ماعدا أحكام الباب الثاني منه.
- الفصل 12ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.