مادةmadda
مرسوم رقم 2.82.711

مرسوم رقم 2.82.711 بتحديد الرسوم المفروضة على السفن والبضائع والركاب بميناء أكادير

مرسوم بتحديد الرسوم المفروضة على السفن والبضائع والركاب بميناء أكادير (نسخ)

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفصل 17 منه؛

وباقتراح من وزير التجهيز ووزير المالية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 8 صفر 1403 (24 نونبر 1982)، يرسم ما يلى:

فهرس النص · 12 مادة

الفصل 1

تفرض على السفن والبضائع والركاب العابرين بميناء اكادير الرسوم المنصوص على أنواعها واسعارها واجراءات استيفائها في هذا المرسوم.

الفصل 2رسوم الوقوف

تؤدى كل سفينة عائمة تقف برصيف ميناء أكادير رسما يدعى «رسم الوقوف» ويحدد سعره بالنسبة لكل طنة من سعة السفينة الاجمالية وكل يوم من أيام الوقوف بالمبالغ التالية خلال الستة أشهر الأولى التي تلى تاريخ العمل بهذا المرسوم:

من 1 الى 500 طنة ...................................... 0.43 درهم من 501 الى 1000 طنة ............................... 0.29 درهم من 1.001 الى 3.000 طنة ........................... 0.19 درهم من 3.001 الى 5.000 طنة ........................... 0.10 درهم ما فوق 5.000 طنة ................................... 0.064 درهم ويعمل بالاسعار التالية ابتداء من اليوم الأول من الشهر السابع الذى يلى تاريخ العمل بهذا المرسوم:

من 1 الى 500 طنة ...................................... 0.69 درهم من 501 الى 1000 طنة ................................ 0.46 درهم من 1.001 إلى 3.000 طنة ............................ 0.30 درهم من 3.001 الى 5.000 طنة ............................... 16 درهم ما فوق 5.000 طنة ...................................... 0.10 درهم وتجبر كسور الدرهم في مجموع المبلغ المستحق الى درهم تام.

وفيما يخص السفن ذات السعة الاجمالية المزدوجة يكون الحجم بالطنات المتخذ اساسا لحساب الرسم هو حجم السعة الكبرى.

وفيما يخص السفن ذات السعة الاجمالية البسيطة يساوى الحجم بالطنات المتخذ اساسا لحساب الرسم السعة الاجمالية مضافا اليها «المساحات المكشوفة» المستعملة لنقل البضائع سواء اكانت مشغولة أم لا.

ويجرى حساب المبلغ المستحق على السفينة بأن يطبق بادىء بدء الرسم المفروض على الخمسمائة (500) طنة الأولى ثم الرسم الواجب على الخمسمائة طنة التالية وهكذا دواليك الى غاية مجموع السعة، وتحسب الايام باعتبار اليوم 24 ساعة تامة ابتداء من ساعة الوصول، وتعد كسور اليوم يوما كاملا.

الفصل 3رسوم الرسو

تؤدى كل سفينة تقف في المنطقة الواقعة داخل دائرة يبلغ شعاعها ميلا واحدا ويكون مركزها رأس طرف مكسر الوقاية رسما يدعى «رسم الرسو» يحدد وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 2 أعلاه ويساوى ربع رسم الوقوف. وتجبر كسور الدرهم في مجموع المبلغ المستحق الى درهم تام.

وتؤدى السفينة التي تدخل الميناء بعد الوقوف في منطقة الارشاد رسم الرسو المستحق عن كل 24 ساعة تامة، غير ان المدة التي تظل السفينة خلالها راسية بعد انتهاء فترة 24 ساعة الاخيرة تعتبر مدة وقوف وتراعى في حساب رسم الوقوف.

الفصل 4الاعفاء من الرسوم

تعفى من أداء الرسوم المحددة في الفصلين 2 و 3 أعلاه:

  1. –الزوارق التي لا تتجاوز سعتها الاجمالية طنتين؛
  2. –السفن التي تملكها الادارات العامة الوطنية؛
  3. –السفن التابعة للبحرية الملكية المغربية وللبحريات العسكرية الاجنبية؛
  4. –سفن الخدمة بالميناء والاجهزة العائمة المعمدة للمناولة او الاشغال؛
  5. –سفن النزهة التي تقل سعتها عن 200 طنة؛
  6. –مراكب الصيد المغربية غير المستودعة؛
  7. –مراكب الصيد المغربية المستودعة طوال فترة لا تتجاوز ستة أشهر متتالية، ويجب أداء الرسم بكامله ابتداء من الشهر السادس من مقامها في الميناء.

الفصل 5تخفيض الرسوم

  1. أ)تخفض الرسوم المحددة في الفصلين 2 و 3 اعلاه بنسبة 50 % لفائدة:
  2. –السفن التي لا تقوم بأية عملية من عمليات افراغ او شحن البضائع او حمل او انزال المسافرين. ولا تعتبر عمليات تمون السفن بمثابة شحن بضائع؛
  3. –السفن التي تقوم برحلات سياحية؛
  4. –اجهزة الخدمة الخاصة؛
  5. –السفن التي توجد رهن الاصلاح لمدة تتجاوز 10 ايام؛
  6. –السفن الآتية من ميناء مغربي او الذاهبة الى ميناء مغربي آخر اذا لم تقم سوى بشحن او افراغ بضائع موجهة الى موانىء أخرى بالمغرب او آتية منها.
  7. ب)تستفيد السفن التي يملكها او يستأجرها مجهز واحد وتستعمل في خط منتظم تحدد سلفا مسافته وتواريخه من تخفيض قدره:

15 % اذا رست مرة واحدة في الشهر؛

25 % اذا رست ما لا يقل عن مرتين في الشهر؛

35 % اذا رست ما لا يقل عن 5 مرات في الشهر.

ولا يترتب على الرسو العارض بميناء مغربي آخر بين مرات الرسو المشار اليها بالفقرة السابقة سقوط الحق في التخفيض المنصوص عليه أعلاه، ولا يستفاد من التخفيض الا ابتداء من مرة الرسو الخامسة وفي حالة انقطاع العمل في الخط لا تستأنف الاستفادة من التخفيض الا ابتداء من مرة الرسو الخامسة الجديدة.

  1. ج)السفن المستودعة الحاملة العلم المغربي.

تتمتع بتخفيض قدره 75% من الرسوم المحددة في الفصلين 2 و 3 أعلاه السفن الحاملة العلم المغربي المستودعة (ماعدا سفن الصيد) التي تقل مدة مقامها في الميناء عن 5 أشهر تحسب من يوم الشهر الذي تبتدىء فيه هذه الفترة الى اليوم المماثل من الشهر الذي تنتهي فيه.

ولا يجوز ان تستفيد السفينة من التخفيض الأنف الذكر الا مرة واحدة في بحر سنة.

الفصل 6الزيادة في الرسوم

تؤدى السفن المستودعة الحاملة العلم المغربي او علما أجنبيا اذا تجاوزت مدة مقامها بالميناء 5 اشهر ضعف الرسم ابتداء من الشهر الخامس. وتحسب مدة 5 أشهر المنصوص عليها في هذا الفضل من يوم الشهر الذي تبتدى فيه الى اليوم المماثل من الشهر الذي تنتهى فيه.

الفصل 7الرسوم العادية

تؤدى السفن عن كل بضاعة مفرغة او مشحونة رسما يدعى «الرسم على البضائع».

ويحدد الرسم المنصوص عليه اعلاه بالمبالغ التالية التي يجب أداؤها عن كل طن من وزن البضاعة:

الصنف 1: معدن الحديد والفليورين والباريتين والرمل والصلصال والجبس والملح................................................................ 0.25 درهم الصنف 2: معدن المنغنيز ......................................... 0.50 درهم الصنف 3: الفوسفاط والكبريت ومشتقات الفوسفاط ........... 0.80 درهم الصنف 4: المعادن الأخرى ........................................1.50 درهم الصنف 5: الحبوب والبزور الزيتية ............................. 4.00 دراهم الصنف 6: الحوامض والبواكير ............................. درهمان (2.00) الصنف 7: البنزين ووقود النفاثات والفيول والغازوال والبترول الخام والبترول المستعمل للاضاءة ........................................... درهمان (2.00) الصنف 8: بضائع متنوعة غير مسماة أعلاه .................. 5.00 دراهم الصنف 9: الحاويات والشاحنات او شبه المقطورات: يضاف الى الرسم على البضاعة ...........................................20 درهما (20.00) (عن كل وحدة) الصنف 10: شبه المقطورات او شاحنات النقل الدولى عبر الطرق التي تدخل الميناء برا (عند الاستيراد) ..................................200 درهم (200.00) (عن كل وحدة) وفيما يخص العربات السياحية والعربات النفعية والعربات المقطورة وجميع العربات الأخرى التي يقل وزنها عن طنين يحدد الرسم بخمسة دراهم (5.00) عن كل عربة.

وتعد كسور الطن طنا كاملا لحساب الرسم.

وتعد بضائع، لحساب الرسم، جميع الاشياء كيفما كانت طبيعتها المقيدة في بيانات السفن ما عدا أمتعة الركاب والمنتجات المعدة لتمون السفينة والاغذية المخصصة لأفراد الطاقم والركاب والطرود والاكياس البريدية.

ولا يؤدى الرسم الا مرة واحدة على البضائع المنقولة من سفينة الى اخرى دون المرور بمسطحات الميناء او مخازنه، ويستحق في هذه الحالة على السفينة التي استوردت البضاعة على متنها.

الفصل 8الرسوم الاضافية المفروضة على انواع الوقود السائلة

علاوة على الرسم المقرر في الفصل 7 اعلاه، يستوفى عن كل طن من انواع الوقود السائلة المفرغة أو المشحونة او المنقولة من سفينة الى اخرى رسم تحدد أسعاره فيما يلى:

  1. –افراغ الوقود الآتي من ميناء أجنبي:

المنتجات البيضاء .......................................11.50 درهما المنتجات السوداء .........................................3.50 دراهم

  1. –افراغ الوقود الآتي من ميناء مغربي:

المنتجات البيضاء .......................................5.00 دراهم المنتجات السوداء ................................. درهمان (2.00)

  1. –شحن الوقود:

المنتجات البيضاء ..................................درهمان (2.00) المنتجات السوداء ........................................0.75 درهم

  1. –نقل الوقود من سفينة الى اخرى:

المنتجات البيضاء ......................................6.75 دراهم المنتجات السوداء ...............................درهمان (2.00)

الفصل 9

يستوفي عن كل سفينة تحمل او تنزل ركابا بالميناء رسم يدعى «رسم الركاب» ويحسب باعتبار عدد الركاب المنزلين أو المحمولين وعدد السياح الذين يقومون برحلة بحرية.

ويحدد الرسم الآنف الذكر بخمسة دراهم (5.00) عن كل راكب وسائح، ولا يفرض أداء الرسم على:

  1. –الاطفال الذين تقل سنهم عن ثلاث سنوات؛
  2. –العسكريين المسافرين ضمن فريق؛
  3. –الركاب العابرين أى الذين ينزلون من السفينة ويعودون لركوبها خلال عملية توقف واحدة ولا يعد السياح الذين يقومون برحلة بحرية ركابا عابرين.

الفصل 10

تتولى مصلحة الجمارك استيفاء الرسوم المحددة في هذا المرسوم الحساب الميزانية الملحقة للموانئ بعد الاطلاع على التصريحات التي يدلى بها ربان السفينة أو مستودعها، وتطبق على اجراءات التصريح بها وطريقة تصفيتها واستيفائها الاحكام الجارية على الرسوم الجمركية.

وتستوفى الرسوم المتعلقة بالسفينة بعد الاطلاع على أوراق التصفية التي يحررها ويشهد بصحتها رئيس الميناء.

ويباشر أداء الرسوم وبان السفينة او مستودعها.

ويجب أن تؤدى الرسوم المستحقة قبل اقلاع السفينة والا جاز لرئيس الميناء ان يحول دون تحرك السفينة المعنية او اية سفينة أخرى مملوكة للمالك نفسه.

غير أنه يمكن لربان السفينة أن يبرئ ذمته بتسليم رئيس الميناء التزاما من مستودع السفينة بأداء الرسوم المستحقة، ويمكن ان يطالب رئيس الميناء بأن تكفل مؤسسة بنكية مقبولة الوفاء بالالتزام المتعلق بأداء الرسوم المذكورة.

ويجب أن تؤدى المبالغ المستحقة في أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ سند الاستيفاء الى مستودع السفينة والا جاز لرئيس الميناء ان يحول دون تحرك أية سفينة مملوكة لمالك السفينة المعنية.

وعلاوة على ما ذكر تضاف الى الرسوم المستحقة غرامة عن التأخير قدرها 10 % اذا لم يقسم الاداء في أجل ثلاثين يوما و 50 % اذا لم يتم الاداء في أجل ستين يوما.

ويجب على المدين بالرسوم في حالة وقوع نزاع ان يودع صندوق العون المكلف بالاستيفاء مجموع المبالغ المنازع فيها ما لم يقدم كفيلا مليء الذمة يقبله العون المذكور.

الفصل 11

يسند الى وزير التجهيز ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينسخ جميع الاحكام السابقة المتعلقة بموضوعه ويعمل به ابتداء من 16 من ربيع الأول 1403 (فاتح يناير 1983).

الفصل 12

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من ربيع الأول 1403 (27 دجنبر 1982).

الامضاء: المعطى بوعبيد.

وقعه بالعطف:

وزير التجهيز، الامضاء: محمد القباج.

وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الجواهري.