الباب الأول: الرسوم المفروضة على السفن
الفصل 4
الاعفاء من الرسوم
من مرسوم رقم 2.82.711 بتحديد الرسوم المفروضة على السفن والبضائع والركاب بميناء أكادير
تعفى من أداء الرسوم المحددة في الفصلين 2 و 3 أعلاه:
- –الزوارق التي لا تتجاوز سعتها الاجمالية طنتين؛
- –السفن التي تملكها الادارات العامة الوطنية؛
- –السفن التابعة للبحرية الملكية المغربية وللبحريات العسكرية الاجنبية؛
- –سفن الخدمة بالميناء والاجهزة العائمة المعمدة للمناولة او الاشغال؛
- –سفن النزهة التي تقل سعتها عن 200 طنة؛
- –مراكب الصيد المغربية غير المستودعة؛
- –مراكب الصيد المغربية المستودعة طوال فترة لا تتجاوز ستة أشهر متتالية، ويجب أداء الرسم بكامله ابتداء من الشهر السادس من مقامها في الميناء.
طريقة الإحالةالفصل 4 من مرسوم رقم 2.82.711 — madda.ma
الباب الأول: الرسوم المفروضة على السفن
الفصل 2 – الفصل 6- الفصل 2رسوم الوقوف
- الفصل 3رسوم الرسو
- الفصل 4الاعفاء من الرسوم
- الفصل 5تخفيض الرسوم
- الفصل 6الزيادة في الرسوم