الباب الأول: الرسوم المفروضة على السفن
الفصل 3
رسوم الرسو
من مرسوم رقم 2.82.711 بتحديد الرسوم المفروضة على السفن والبضائع والركاب بميناء أكادير
ف 1تؤدى كل سفينة تقف في المنطقة الواقعة داخل دائرة يبلغ شعاعها ميلا واحدا ويكون مركزها رأس طرف مكسر الوقاية رسما يدعى «رسم الرسو» يحدد وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 2 أعلاه ويساوى ربع رسم الوقوف. وتجبر كسور الدرهم في مجموع المبلغ المستحق الى درهم تام.
ف 2وتؤدى السفينة التي تدخل الميناء بعد الوقوف في منطقة الارشاد رسم الرسو المستحق عن كل 24 ساعة تامة، غير ان المدة التي تظل السفينة خلالها راسية بعد انتهاء فترة 24 ساعة الاخيرة تعتبر مدة وقوف وتراعى في حساب رسم الوقوف.
طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.82.711 — madda.ma
الباب الأول: الرسوم المفروضة على السفن
الفصل 2 – الفصل 6- الفصل 2رسوم الوقوف
- الفصل 3رسوم الرسو
- الفصل 4الاعفاء من الرسوم
- الفصل 5تخفيض الرسوم
- الفصل 6الزيادة في الرسوم