الفصل 7
الرسوم العادية
من مرسوم رقم 2.82.711 بتحديد الرسوم المفروضة على السفن والبضائع والركاب بميناء أكادير
ف 1تؤدى السفن عن كل بضاعة مفرغة او مشحونة رسما يدعى «الرسم على البضائع».
ف 2ويحدد الرسم المنصوص عليه اعلاه بالمبالغ التالية التي يجب أداؤها عن كل طن من وزن البضاعة:
ف 3الصنف 1: معدن الحديد والفليورين والباريتين والرمل والصلصال والجبس والملح................................................................ 0.25 درهم الصنف 2: معدن المنغنيز ......................................... 0.50 درهم الصنف 3: الفوسفاط والكبريت ومشتقات الفوسفاط ........... 0.80 درهم الصنف 4: المعادن الأخرى ........................................1.50 درهم الصنف 5: الحبوب والبزور الزيتية ............................. 4.00 دراهم الصنف 6: الحوامض والبواكير ............................. درهمان (2.00) الصنف 7: البنزين ووقود النفاثات والفيول والغازوال والبترول الخام والبترول المستعمل للاضاءة ........................................... درهمان (2.00) الصنف 8: بضائع متنوعة غير مسماة أعلاه .................. 5.00 دراهم الصنف 9: الحاويات والشاحنات او شبه المقطورات: يضاف الى الرسم على البضاعة ...........................................20 درهما (20.00) (عن كل وحدة) الصنف 10: شبه المقطورات او شاحنات النقل الدولى عبر الطرق التي تدخل الميناء برا (عند الاستيراد) ..................................200 درهم (200.00) (عن كل وحدة) وفيما يخص العربات السياحية والعربات النفعية والعربات المقطورة وجميع العربات الأخرى التي يقل وزنها عن طنين يحدد الرسم بخمسة دراهم (5.00) عن كل عربة.
ف 4وتعد كسور الطن طنا كاملا لحساب الرسم.
ف 5وتعد بضائع، لحساب الرسم، جميع الاشياء كيفما كانت طبيعتها المقيدة في بيانات السفن ما عدا أمتعة الركاب والمنتجات المعدة لتمون السفينة والاغذية المخصصة لأفراد الطاقم والركاب والطرود والاكياس البريدية.
ف 6ولا يؤدى الرسم الا مرة واحدة على البضائع المنقولة من سفينة الى اخرى دون المرور بمسطحات الميناء او مخازنه، ويستحق في هذه الحالة على السفينة التي استوردت البضاعة على متنها.
طريقة الإحالةالفصل 7 من مرسوم رقم 2.82.711 — madda.ma