مادةmadda
مرسوم رقم 2.82.717

مرسوم رقم 2.82.717 بتحديد الرسوم المفروضة على السفن والبضائع والركاب بموانئ رأس كبدانة والحسيمة والجبهة والمضيق والعرائش والجديدة والصويرة وطانطان وطرفاية والداخلة

مرسوم بتحديد الرسوم المفروضة على السفن والبضائع والركاب بموانئ راس كبدانة والحسيمة والجبهة والمضيق والعرائش والجديدة والصويرة وطانطان وطرفاية والداخلة

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفصل 17 منه؛

وباقتراح من وزير التجهيز ووزير المالية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 8 صفر 1403 (24 نونبر 1982)، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 11 مادة

الفصل 1

تفرض على السفن والبضائع والركاب العابرين بموانئ رأس كبدانة والحسيمة والجبهة والمضيق والعرائش والجديدة والصويرة وطان طان وطرفاية والداخلة الرسوم المنصوص على أنواعها واسعارها واجراءات استيفائها في هذا المرسوم.

الفصل 2رسوم الوقوف

تؤدى كل سفينة عائمة تقف داخل موانئ رأس كبدانة والحسيمة والجبهة والمضيق والعرائش والجديدة والصويرة وطانطان وطرفاية والداخلة رسما يدعى "رسم الوقوف" ويحدد سعره بالنسبة لكل طنة من سعة السفينة الاجمالية وكل يوم من ايام الوقوف بالمبالغ التالية خلال الستة أشهر الأولى التي تلى تاريخ العمل بهذا المرسوم:

من 1 الى 500 طنة .................................... 0.35 درهم من 501 إلى 1.000 طنة .............................. 0.23 درهم من 1.001 إلى 3.000 طنة ........................... 0.16 درهم من 3.001 إلى 5.000 طنة ............................ 0.08 درهم ما فوق 5.000 طنة ..................................... 0.05 درهم ويعمل بالاسعار التالية ابتداء من اليوم الأول من الشهر السابع الذي يلى تاريخ العمل بهذا المرسوم:

من 1 الى 500 طنة ..................................... 0.43 درهم من 501 إلى 1.000 طنة .............................. 0.29 درهم من 1.001 إلى 3.000 طنة ........................... 0.19 درهم من 3.001 إلى 5.000 طنة ............................ 0.10 درهم ما فوق 5.000 طنة ..................................... 0.06 درهم وتجبر كسور الدرهم في مجموع المبلغ المستحق إلى درهم تام. وفيما يخص السفن ذات السعة الاجمالية المزدوجة يكون الحجم بالطنات المتخذ اساسا لحساب الرسم هو حجم السعة الكبرى. وفيما يخص السفن ذات السعة الاجمالية البسيطة يساوى الحجم بالطنات المتخذ اساسا لحساب الرسم السعة الاجمالية مضافا اليها "المساحات المكشوفة" المستعملة لنقل البضائع سواء أكانت مشغولة ام لا.

ويجرى حساب المبلغ المستحق على السفينة بأن يطبق بادىء بدء الرسم المفروض على الخمسمائة (500) طنة الأولى ثم الرسم الواجب على الخمسمائة طنة التالية وهكذا دواليك إلى غاية مجموع السعة. وتحسب الايام باعتبار اليوم 24 ساعة تامة ابتداء من ساعة الوصول. وتعد كسور اليوم يوما كاملا.

الفصل 3الاعفاء من الرسوم

تعفى من أداء الرسوم المحددة في الفصل 2 أعلاه:

  1. –الزوارق التي لا تتجاوز سعتها الاجمالية طنتين؛
  2. –السفن التي تملكها الادارات العامة الوطنية؛
  3. –السفن التابعة للبحرية الملكية المغربية وللبحريات العسكرية الأجنبية؛
  4. –سفن الخدمة بالميناء والاجهزة العائمة المعدة للمناولة أو الاشغال؛
  5. –سفن النزهة التي تقل سعتها عن 200 طنة؛
  6. –مراكب الصيد المغربية غير المستودعة؛
  7. –مراكب الصيد المغربية المستودعة طوال فترة لا تتجواز ستة أشهر متتالية. ويجب أداء الرسم بكامله ابتداء من الشهر السادس من مقامها في الميناء.

الفصل 4تخفيض الرسوم

  1. أ)تخفض الرسوم المحددة في الفصل 2 أعلاه بنسبة 50 % الفائدة:
  2. –السفن التي لا تقوم باية عملية من عمليات افراغ أو شحن البضائع أو حمل أو انزال المسافرين. ولا تعتبر عمليات تموين السفن بمثابة شحن بضائع؛
  3. –السفن التي تقوم برحلات سياحية؛
  4. –اجهزة الخدمة الخاصة؛
  5. –السفن التي توجد رهن الاصلاح لمدة تتجاوز 10 أيام؛
  6. –السفن الآتية من ميناء مغربي أو الذاهبة الى ميناء مغربي آخر اذا لم تقم سوى بشحن أو افراغ بضائع موجهة إلى موانىء أخرى بالمغرب أو آتية منها.
  7. ب)تستفيد السفن التي يملكها أو يستأجرها مجهز واحد وتستعمل في خط منتظم تحدد سلفا مسافته وتواريخه من تخفيض قدره:

%15 اذا رست مرة واحدة في الشهر؛

%25 اذا رست ما لا يقل من ثلاث مرات في الشهر؛

35 % اذا رست ما لا يقل 5 مرات في الشهر.

ولا يترتب على الرسو العارض بميناء مغربي آخر بين مرات الرسو المشار اليها بالفقرة السابقة سقوط الحق في التخفيض المنصوص عليه اعلاه، ولا يستفاد من التخفيض الا ابتداء من مرة الرسو الخامسة. وفي حالة انقطاع العمل في الخط لا تستأنف الاستفادة من التخفيض الا ابتداء من مرة الرسو الخامسة الجديدة.

  1. ج)السفن المستودعة الحاملة العلم المغربي.

تتمتع بتخفيض قدره 75% من الرسوم المحددة في الفصل 2 أعلاه السفن الحاملة العلم المغربي المستودعة (ما عدا سفن الصيد) التي تقل مدة مقامها في الميناء من 5 اشهر تحتسب من يوم الشهر الذي تبتدئ فيه هذه الفترة الى اليوم المماثل من الشهر الذي تنتهى فيه.

ولا يجوز أن تستفيد السفينة من التخفيض الآنف الذكر الا مرة واحدة في بحر سنة.

الفصل 5الزيادة في الرسوم

تؤدى السفن المستودعة الحاملة العلم المغربي أو علما أجنبيا اذا تجاوزت مدة مقامها بالميناء 5 اشهر ضعف الرسم ابتداء من الشهر الخامس، وتحسب مدة 5 أشهر المنصوص عليها في هذا الفصل من يوم الشهر الذي تبتدئ فيه الى اليوم المماثل من الشهر الذي تنتهي فيه.

الفصل 6الرسوم العادية

تؤدى السفن عن كل بضاعة مفرغة أو مشحونة رسما يدعى "الرسم على البضائع".

ويحدد الرسم المنصوص عليه أعلاه بالمبالغ التالية التي يجب أداؤها عن كل طن من وزن البضاعة:

الصنف 1: معدن الحديثة والفليورين والباريتين والرمل والصلصال والجبس والملح ................................................................0.25 درهم الصنف 2: معدن المنغنيز............................................................ 0.50 درهم الصنف 3: المعادن الأخرى..........................................................1.50 درهم الصنف 4: الحبوب والبزور الزيتية ............................................... 4.00 درهم الصنف 5: الحوامض والبواكير.............................................. درهمان (2.00) الصنف 6: البنزين ووقود النقاثات والفيول والغازوال والبترول الخام والبترول المستعمل للإضاءة .................................................................... درهمان (2.00) الصنف 7: بضائع متنوعة غير مسماة أعلاه .................................. 5.00 دراهم وفيما يخص العربات السياحية والعربات النفعية والعربات المقطورة وجميع العربات الأخرى التي يقل وزنها عن طنين يحدد الرسم بخمسة دراهم (5.00) عن كل عربة.

وتعد كسور الطن طنا كاملا لحساب الرسيم.

وتعد بضائع، لحساب الرسم، جميع الاشياء كيفما كانت طبيعتها المقيدة في بيانات السفن ما عدا أمتعة الركاب والمنتجات المعدة لتمون السفينة والاغذية المخصصة لافراد الطاقم والركاب والطرود والاكياس البريدية.

ولا يؤدى الرسم الا مرة واحدة على البضائع المنقولة من سفينة الى أخرى دون المرور بمسطحات الميناء أو مخازنه. ويستحق في هذه الحالة على السفينة التي استوردت البضاعة على متنها.

الفصل 7الرسوم الاضافية المفروضة على انواع الوقود السائلة

علاوة على الرسم المقرر في الفصل 6 أعلاه، يستوفى عن كل طن من أنواع الوقود السائلة المفرغة أو المشحونة أو المنقولة من سفينة الى أخرى رسم تحدد اسعاره فيما يلي:

  1. –افراغ الوقود الآتي من ميناء أجنبي:

المنتجات البيضاء ..................................... 11.50 درهما المنتجات السوداء ........................................3.50 دراهم

  1. –افراغ الوقود الآتي من ميناء مغربي:

المنتجات البيضاء ........................................5.00 دراهم المنتجات السوداء .................................. درهمان (2.00)

  1. –شحن الوقود:

المنتجات البيضاء .................................. درهمان (2.00) المنتجات السوداء ........................................ 0.75 درهم

  1. –نقل الوقود من سفينة إلى أخرى:

المنتجات البيضاء ........................................6.75 دراهم المنتجات السوداء .................................. درهمان (2.00)

الفصل 8

يستوفى عن كل سفينة تحمل أو تنزل ركابا بالميناء رسم يدعى "رسم الركاب"، ويحسب باعتبار عدد الركاب المنزلين أو المحمولين وعدد السياح الذين يقومون برحلة بحرية.

ويحدد الرسم الآنف الذكر بخمسة دراهم (5.00) عن كل راكب وبضائع.

ولا يفرض أداء الرسم على:

  1. –الأطفال الذين تقل سنهم عن ثلاث سنوات؛
  2. –العسكريين المسافرين ضمن فريق؛
  3. –الركاب العابرين أي الذين ينزلون من السفينة ويعودون ن لركوبها خلال عملية توقف واحدة ولا يعد السياح الذين يقومون برحلة بحرية ركابا عابرين.

الفصل 9

تتولى مصلحة الجمارك استيفاء الرسوم المحددة في هذا المرسوم لحساب الميزانية الملحقة للموانئ بعد الاطلاع على التصريحات التي يدلى بها ربان السفينة أو مستودعها.

وتستوفى الرسوم المتعلقة بالسفينة بعد الاطلاع على أوراق التصفية التي يحررها ويشهد بصحتها رئيس الميناء.

ويباشر أداء الرسوم ربان السفينة أو مستودعها.

ويجب أن تؤدى الرسوم المستحقة قبل اقلاع السفينة والا جاز لرئيس الميناء أن يحول دون تحرك السفينة المعنية أو أية سفينة أخرى مملوكة للمالك نفسه.

غير أنه يمكن لربان السفينة أن يبرى ذمته بتسليم رئيس الميناء التزاما من مستودع السفينة بأداء الرسوم المستحقة، ويمكن ان يطالب رئيس الميناء بأن تكفل مؤسسة بنكية مقبولة الوفاء بالالتزام المتعلق بأداء الرسوم المذكورة.

ويجب أن تؤدى المبالغ المستحقة في أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ سند الاستيفاء الى مستودع السفينة والا نجاز الرئيس الميناء ان يحول دون تحرك اية سفينة مملوكة لمالك السفينة المعنية.

وعلاوة على ما ذكر تضاف الى الرسوم المستحقة غرامة عن التأخير قدرها 10% اذا لم يتم الاداء في اجل ثلاثين يوما و 50% اذا لم يتم الاداء في أجل ستين يوما.

ويجب على المدين بالرسوم في حالة وقوع نزاع ان يودع صندوق العون المكلف بالاستيفاء مجموع المبالغ المنازع فيها ما لم يقدم كفيلا ملىء الذمة يقبله العون المذكور.

الفصل 10

يسند إلى وزير التجهيز ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينسخ جميع الاحكام السابقة المتعلقة بموضوعه ويعمل به ابتداء من 16 من ربيع الأول 1403 (فاتح يناير 1983).

الفصل 11

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من ربيع الأول 1403 (27 دجنبر 1982).

الإمضاء: المعطى بوعبيد.

وقعه بالعطف:

وزير التجهيز، الامضاء: محمد القباج.

وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الجواهري.