الفصل 6
الرسوم العادية
ف 1تؤدى السفن عن كل بضاعة مفرغة أو مشحونة رسما يدعى "الرسم على البضائع".
ف 2ويحدد الرسم المنصوص عليه أعلاه بالمبالغ التالية التي يجب أداؤها عن كل طن من وزن البضاعة:
ف 3الصنف 1: معدن الحديثة والفليورين والباريتين والرمل والصلصال والجبس والملح ................................................................0.25 درهم الصنف 2: معدن المنغنيز............................................................ 0.50 درهم الصنف 3: المعادن الأخرى..........................................................1.50 درهم الصنف 4: الحبوب والبزور الزيتية ............................................... 4.00 درهم الصنف 5: الحوامض والبواكير.............................................. درهمان (2.00) الصنف 6: البنزين ووقود النقاثات والفيول والغازوال والبترول الخام والبترول المستعمل للإضاءة .................................................................... درهمان (2.00) الصنف 7: بضائع متنوعة غير مسماة أعلاه .................................. 5.00 دراهم وفيما يخص العربات السياحية والعربات النفعية والعربات المقطورة وجميع العربات الأخرى التي يقل وزنها عن طنين يحدد الرسم بخمسة دراهم (5.00) عن كل عربة.
ف 4وتعد كسور الطن طنا كاملا لحساب الرسيم.
ف 5وتعد بضائع، لحساب الرسم، جميع الاشياء كيفما كانت طبيعتها المقيدة في بيانات السفن ما عدا أمتعة الركاب والمنتجات المعدة لتمون السفينة والاغذية المخصصة لافراد الطاقم والركاب والطرود والاكياس البريدية.
ف 6ولا يؤدى الرسم الا مرة واحدة على البضائع المنقولة من سفينة الى أخرى دون المرور بمسطحات الميناء أو مخازنه. ويستحق في هذه الحالة على السفينة التي استوردت البضاعة على متنها.
طريقة الإحالةالفصل 6 من مرسوم رقم 2.82.717 — madda.ma