مادة madda
FR

ف 1تتولى مصلحة الجمارك استيفاء الرسوم المحددة في هذا المرسوم لحساب الميزانية الملحقة للموانئ بعد الاطلاع على التصريحات التي يدلى بها ربان السفينة أو مستودعها.

ف 2وتستوفى الرسوم المتعلقة بالسفينة بعد الاطلاع على أوراق التصفية التي يحررها ويشهد بصحتها رئيس الميناء.

ف 3ويباشر أداء الرسوم ربان السفينة أو مستودعها.

ف 4ويجب أن تؤدى الرسوم المستحقة قبل اقلاع السفينة والا جاز لرئيس الميناء أن يحول دون تحرك السفينة المعنية أو أية سفينة أخرى مملوكة للمالك نفسه.

ف 5غير أنه يمكن لربان السفينة أن يبرى ذمته بتسليم رئيس الميناء التزاما من مستودع السفينة بأداء الرسوم المستحقة، ويمكن ان يطالب رئيس الميناء بأن تكفل مؤسسة بنكية مقبولة الوفاء بالالتزام المتعلق بأداء الرسوم المذكورة.

ف 6ويجب أن تؤدى المبالغ المستحقة في أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ سند الاستيفاء الى مستودع السفينة والا نجاز الرئيس الميناء ان يحول دون تحرك اية سفينة مملوكة لمالك السفينة المعنية.

ف 7وعلاوة على ما ذكر تضاف الى الرسوم المستحقة غرامة عن التأخير قدرها 10% اذا لم يتم الاداء في اجل ثلاثين يوما و 50% اذا لم يتم الاداء في أجل ستين يوما.

ف 8ويجب على المدين بالرسوم في حالة وقوع نزاع ان يودع صندوق العون المكلف بالاستيفاء مجموع المبالغ المنازع فيها ما لم يقدم كفيلا ملىء الذمة يقبله العون المذكور.

طريقة الإحالةالفصل 9 من مرسوم رقم 2.82.717 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة