مادة madda
FR

تعفى من أداء الرسوم المحددة في الفصل 2 أعلاه:

  1. –الزوارق التي لا تتجاوز سعتها الاجمالية طنتين؛
  2. –السفن التي تملكها الادارات العامة الوطنية؛
  3. –السفن التابعة للبحرية الملكية المغربية وللبحريات العسكرية الأجنبية؛
  4. –سفن الخدمة بالميناء والاجهزة العائمة المعدة للمناولة أو الاشغال؛
  5. –سفن النزهة التي تقل سعتها عن 200 طنة؛
  6. –مراكب الصيد المغربية غير المستودعة؛
  7. –مراكب الصيد المغربية المستودعة طوال فترة لا تتجواز ستة أشهر متتالية. ويجب أداء الرسم بكامله ابتداء من الشهر السادس من مقامها في الميناء.

طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.82.717 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الرسوم المفروضة على السفن

الفصل 2 – الفصل 5
  1. الفصل 2رسوم الوقوف
  2. الفصل 3الاعفاء من الرسوم
  3. الفصل 4تخفيض الرسوم
  4. الفصل 5الزيادة في الرسوم
فهرس النص كاملا · 11 مادة