الباب الأول: الرسوم المفروضة على السفن
الفصل 3
الاعفاء من الرسوم
تعفى من أداء الرسوم المحددة في الفصل 2 أعلاه:
- –الزوارق التي لا تتجاوز سعتها الاجمالية طنتين؛
- –السفن التي تملكها الادارات العامة الوطنية؛
- –السفن التابعة للبحرية الملكية المغربية وللبحريات العسكرية الأجنبية؛
- –سفن الخدمة بالميناء والاجهزة العائمة المعدة للمناولة أو الاشغال؛
- –سفن النزهة التي تقل سعتها عن 200 طنة؛
- –مراكب الصيد المغربية غير المستودعة؛
- –مراكب الصيد المغربية المستودعة طوال فترة لا تتجواز ستة أشهر متتالية. ويجب أداء الرسم بكامله ابتداء من الشهر السادس من مقامها في الميناء.
طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.82.717 — madda.ma