الباب الأول: أحكام عامة
المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.83.327 بإحداث وتنظيم مدرسة تأهيل أطر القوات المساعدة
تناط بمدرسة تأهيل الأطر التي تعد إحدى مؤسسات التكوين واستكمال الخبرة المهام التالية:
- –تأهيل رجال التأطير بالقوات المساعدة؛
- –تنظيم تداريب لاستكمال الخبرة والتأهيل المستمر؛
- –تيسير التخصص في مختلف شعب القوات المساعدة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.83.327 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث في حظيرة القوات المساعدة مدرسة لتأهيل الأطر يكون مقرها ببنسليمان.
- المادة الثانيةتناط بمدرسة تأهيل الأطر التي تعد إحدى مؤسسات التكوين واستكمال الخبرة المهام التالية:
- المادة الثالثةشروط قبول المتدربين بمدرسة تأهيل الأطر هي المحددة في النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة.
- المادة الرابعةنظام مدرسة تأهيل الأطر نظام داخلي ويتحمل التلاميذ المتدربون مصاريف الوجبات الغذائية.