مادة madda
FR

ف 1يدير مدرسة تأهيل أطر القوات المساعدة مدير يعين بقرار لوزير الداخلية ويختار من بين رجال القوات المساعدة.

ف 2ويكون مدير مدرسة تأهيل الأطر مسؤولا عن المؤسسة من الوجهة البيداغوجية والإدارية والتأديبية والمادية والأدبية.

ف 3ويكون مسؤولا أيضا عن تطبيق البرامج التي تحددها وتقرها هيئة الأركان العامة للقوات المساعدة.

ف 4ويؤازره:

  1. –مفتش ممتاز أو مفتش يعتبر قائدا مساعدا ومديرا للتداريب؛
  2. –قائد مجموعة؛
  3. –ضابط مكلف بالإدارة العامة؛
  4. –مجلس داخلي؛
  5. –مجلس تأديبي؛
  6. –مجلس للأساتذة.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.83.327 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الإدارة

المادة الخامسة – المادة العاشرة
  1. المادة الخامسةيدير مدرسة تأهيل أطر القوات المساعدة مدير يعين بقرار لوزير الداخلية ويختار من بين رجال القوات المساعدة.
  2. المادة السادسةيتألف المجلس الداخلي من:
  3. المادة السابعةيتألف المجلس التأديبي من:
  4. المادة الثامنةيتألف مجلس الأساتذة من:
  5. المادة التاسعةيتألف مستخدمو مدرسة تأهيل الأطر، بالإضافة إلى الموظفين الذين يشغلون بهذه المؤسسة مراكز قيادية، من:
  6. المادة العاشرةيعين المفتش العام للقوات المساعدة جميع الموظفين الملحقين بمدرسة تأهيل الأطر ما عدا المدير ويزاول هؤلاء الموظفون مهامهم في المؤسسة بصورة رئيسية ويتمتعون بالمرتب
فهرس النص كاملا · 12 مادة