الباب الثاني: الإدارة
المادة الخامسة
من مرسوم رقم 2.83.327 بإحداث وتنظيم مدرسة تأهيل أطر القوات المساعدة
ف 1يدير مدرسة تأهيل أطر القوات المساعدة مدير يعين بقرار لوزير الداخلية ويختار من بين رجال القوات المساعدة.
ف 2ويكون مدير مدرسة تأهيل الأطر مسؤولا عن المؤسسة من الوجهة البيداغوجية والإدارية والتأديبية والمادية والأدبية.
ف 3ويكون مسؤولا أيضا عن تطبيق البرامج التي تحددها وتقرها هيئة الأركان العامة للقوات المساعدة.
ف 4ويؤازره:
- –مفتش ممتاز أو مفتش يعتبر قائدا مساعدا ومديرا للتداريب؛
- –قائد مجموعة؛
- –ضابط مكلف بالإدارة العامة؛
- –مجلس داخلي؛
- –مجلس تأديبي؛
- –مجلس للأساتذة.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.83.327 — madda.ma
الباب الثاني: الإدارة
المادة الخامسة – المادة العاشرة- المادة الخامسةيدير مدرسة تأهيل أطر القوات المساعدة مدير يعين بقرار لوزير الداخلية ويختار من بين رجال القوات المساعدة.
- المادة السادسةيتألف المجلس الداخلي من:
- المادة السابعةيتألف المجلس التأديبي من:
- المادة الثامنةيتألف مجلس الأساتذة من:
- المادة التاسعةيتألف مستخدمو مدرسة تأهيل الأطر، بالإضافة إلى الموظفين الذين يشغلون بهذه المؤسسة مراكز قيادية، من:
- المادة العاشرةيعين المفتش العام للقوات المساعدة جميع الموظفين الملحقين بمدرسة تأهيل الأطر ما عدا المدير ويزاول هؤلاء الموظفون مهامهم في المؤسسة بصورة رئيسية ويتمتعون بالمرتب