الباب الثاني: الإدارة
المادة السابعة
من مرسوم رقم 2.83.327 بإحداث وتنظيم مدرسة تأهيل أطر القوات المساعدة
ف 1يتألف المجلس التأديبي من:
- –المفتش العام للقوات المساعدة أو ممثله، رئيسا؛
- –مدير مدرسة تأهيل الأطر؛
- –القائد المساعد مدير التداريب؛
- –قائد المجموعة؛
- –الأساتذة والمدربين المعنيين؛
- –طبيب عسكري؛
- –ضابط مقرر يعينه مدير مدرسة تأهيل الأطر.
ف 2ويجتمع المجلس التأديبي كلما دعت الظروف إلى ذلك.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.83.327 — madda.ma
الباب الثاني: الإدارة
المادة الخامسة – المادة العاشرة- المادة الخامسةيدير مدرسة تأهيل أطر القوات المساعدة مدير يعين بقرار لوزير الداخلية ويختار من بين رجال القوات المساعدة.
- المادة السادسةيتألف المجلس الداخلي من:
- المادة السابعةيتألف المجلس التأديبي من:
- المادة الثامنةيتألف مجلس الأساتذة من:
- المادة التاسعةيتألف مستخدمو مدرسة تأهيل الأطر، بالإضافة إلى الموظفين الذين يشغلون بهذه المؤسسة مراكز قيادية، من:
- المادة العاشرةيعين المفتش العام للقوات المساعدة جميع الموظفين الملحقين بمدرسة تأهيل الأطر ما عدا المدير ويزاول هؤلاء الموظفون مهامهم في المؤسسة بصورة رئيسية ويتمتعون بالمرتب