مادة madda
FR

ف 1يتألف المجلس التأديبي من:

  1. –المفتش العام للقوات المساعدة أو ممثله، رئيسا؛
  2. –مدير مدرسة تأهيل الأطر؛
  3. –القائد المساعد مدير التداريب؛
  4. –قائد المجموعة؛
  5. –الأساتذة والمدربين المعنيين؛
  6. –طبيب عسكري؛
  7. –ضابط مقرر يعينه مدير مدرسة تأهيل الأطر.

ف 2ويجتمع المجلس التأديبي كلما دعت الظروف إلى ذلك.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.83.327 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الإدارة

المادة الخامسة – المادة العاشرة
  1. المادة الخامسةيدير مدرسة تأهيل أطر القوات المساعدة مدير يعين بقرار لوزير الداخلية ويختار من بين رجال القوات المساعدة.
  2. المادة السادسةيتألف المجلس الداخلي من:
  3. المادة السابعةيتألف المجلس التأديبي من:
  4. المادة الثامنةيتألف مجلس الأساتذة من:
  5. المادة التاسعةيتألف مستخدمو مدرسة تأهيل الأطر، بالإضافة إلى الموظفين الذين يشغلون بهذه المؤسسة مراكز قيادية، من:
  6. المادة العاشرةيعين المفتش العام للقوات المساعدة جميع الموظفين الملحقين بمدرسة تأهيل الأطر ما عدا المدير ويزاول هؤلاء الموظفون مهامهم في المؤسسة بصورة رئيسية ويتمتعون بالمرتب
فهرس النص كاملا · 12 مادة