مادة madda
FR

ف 1يتألف مجلس الأساتذة من:

  1. –مدير مدرسة تأهيل الأطر - رئيسا؛
  2. –القائد المساعد مدير التداريب؛
  3. –قائد المجموعة؛
  4. –الأساتذة والمدربين المعنيين بالأمر؛
  5. –ضابط مقرر يعينه مدير مدرسة تأهيل الأطر.

ف 2وإذا تغيب الرئيس تولى القائد المساعد مدير التداريب رئاسة المجلس.

ف 3ويبدي مجلس الأساتذة رأيه في جميع القضايا التي تهم سير الدراسات وبرامج التأهيل.

ف 4ويحدد الترتيب الدوري للمتدربين ويبدي رأيه فيما يتعلق بامتحان نهاية التدريب.

طريقة الإحالةالمادة الثامنة من مرسوم رقم 2.83.327 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الإدارة

المادة الخامسة – المادة العاشرة
  1. المادة الخامسةيدير مدرسة تأهيل أطر القوات المساعدة مدير يعين بقرار لوزير الداخلية ويختار من بين رجال القوات المساعدة.
  2. المادة السادسةيتألف المجلس الداخلي من:
  3. المادة السابعةيتألف المجلس التأديبي من:
  4. المادة الثامنةيتألف مجلس الأساتذة من:
  5. المادة التاسعةيتألف مستخدمو مدرسة تأهيل الأطر، بالإضافة إلى الموظفين الذين يشغلون بهذه المؤسسة مراكز قيادية، من:
  6. المادة العاشرةيعين المفتش العام للقوات المساعدة جميع الموظفين الملحقين بمدرسة تأهيل الأطر ما عدا المدير ويزاول هؤلاء الموظفون مهامهم في المؤسسة بصورة رئيسية ويتمتعون بالمرتب
فهرس النص كاملا · 12 مادة