الباب الثاني: الإدارة
المادة الثامنة
من مرسوم رقم 2.83.327 بإحداث وتنظيم مدرسة تأهيل أطر القوات المساعدة
ف 1يتألف مجلس الأساتذة من:
- –مدير مدرسة تأهيل الأطر - رئيسا؛
- –القائد المساعد مدير التداريب؛
- –قائد المجموعة؛
- –الأساتذة والمدربين المعنيين بالأمر؛
- –ضابط مقرر يعينه مدير مدرسة تأهيل الأطر.
ف 2وإذا تغيب الرئيس تولى القائد المساعد مدير التداريب رئاسة المجلس.
ف 3ويبدي مجلس الأساتذة رأيه في جميع القضايا التي تهم سير الدراسات وبرامج التأهيل.
ف 4ويحدد الترتيب الدوري للمتدربين ويبدي رأيه فيما يتعلق بامتحان نهاية التدريب.
طريقة الإحالةالمادة الثامنة من مرسوم رقم 2.83.327 — madda.ma
الباب الثاني: الإدارة
المادة الخامسة – المادة العاشرة- المادة الخامسةيدير مدرسة تأهيل أطر القوات المساعدة مدير يعين بقرار لوزير الداخلية ويختار من بين رجال القوات المساعدة.
- المادة السادسةيتألف المجلس الداخلي من:
- المادة السابعةيتألف المجلس التأديبي من:
- المادة الثامنةيتألف مجلس الأساتذة من:
- المادة التاسعةيتألف مستخدمو مدرسة تأهيل الأطر، بالإضافة إلى الموظفين الذين يشغلون بهذه المؤسسة مراكز قيادية، من:
- المادة العاشرةيعين المفتش العام للقوات المساعدة جميع الموظفين الملحقين بمدرسة تأهيل الأطر ما عدا المدير ويزاول هؤلاء الموظفون مهامهم في المؤسسة بصورة رئيسية ويتمتعون بالمرتب