الباب الثاني: الإدارة
المادة السادسة
من مرسوم رقم 2.83.327 بإحداث وتنظيم مدرسة تأهيل أطر القوات المساعدة
ف 1يتألف المجلس الداخلي من:
- –مدير مدرسة تأهيل الأطر، رئيسا؛
- –القائد المساعد مدير التداريب؛
- –الضابط المكلف بالإدارة العامة؛
- –المدرسين المعنيين بالأمر.
ف 2وإذا تغيب الرئيس تولى القائد المساعد مدير التداريب رئاسة المجلس.
ف 3ويعد المجلس النظام الداخلي ويقدمه إلى هيئة الأركان العامة للقوات المساعدة للموافقة عليه ويجتمع كلما دعت الظروف إلى ذلك.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.83.327 — madda.ma
الباب الثاني: الإدارة
المادة الخامسة – المادة العاشرة- المادة الخامسةيدير مدرسة تأهيل أطر القوات المساعدة مدير يعين بقرار لوزير الداخلية ويختار من بين رجال القوات المساعدة.
- المادة السادسةيتألف المجلس الداخلي من:
- المادة السابعةيتألف المجلس التأديبي من:
- المادة الثامنةيتألف مجلس الأساتذة من:
- المادة التاسعةيتألف مستخدمو مدرسة تأهيل الأطر، بالإضافة إلى الموظفين الذين يشغلون بهذه المؤسسة مراكز قيادية، من:
- المادة العاشرةيعين المفتش العام للقوات المساعدة جميع الموظفين الملحقين بمدرسة تأهيل الأطر ما عدا المدير ويزاول هؤلاء الموظفون مهامهم في المؤسسة بصورة رئيسية ويتمتعون بالمرتب