الباب الثاني: الإدارة
المادة التاسعة
من مرسوم رقم 2.83.327 بإحداث وتنظيم مدرسة تأهيل أطر القوات المساعدة
يتألف مستخدمو مدرسة تأهيل الأطر، بالإضافة إلى الموظفين الذين يشغلون بهذه المؤسسة مراكز قيادية، من:
- –المدرسين المدنيين والعسكريين ورجال التأطير بالقوات المساعدة؛
- –موظفين إداريين وتقنيين؛
- –مساعدين طبيين؛
- –رجال مخزن إداريين بالمدرسة.
طريقة الإحالةالمادة التاسعة من مرسوم رقم 2.83.327 — madda.ma
الباب الثاني: الإدارة
المادة الخامسة – المادة العاشرة- المادة الخامسةيدير مدرسة تأهيل أطر القوات المساعدة مدير يعين بقرار لوزير الداخلية ويختار من بين رجال القوات المساعدة.
- المادة السادسةيتألف المجلس الداخلي من:
- المادة السابعةيتألف المجلس التأديبي من:
- المادة الثامنةيتألف مجلس الأساتذة من:
- المادة التاسعةيتألف مستخدمو مدرسة تأهيل الأطر، بالإضافة إلى الموظفين الذين يشغلون بهذه المؤسسة مراكز قيادية، من:
- المادة العاشرةيعين المفتش العام للقوات المساعدة جميع الموظفين الملحقين بمدرسة تأهيل الأطر ما عدا المدير ويزاول هؤلاء الموظفون مهامهم في المؤسسة بصورة رئيسية ويتمتعون بالمرتب