مادةmadda
مرسوم رقم 2.83.327

مرسوم رقم 2.83.327 بإحداث وتنظيم مدرسة تأهيل أطر القوات المساعدة

مرسوم بإحداث وتنظيم مدرسة تأهيل أطر القوات المساعدة

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.75.73 بتاريخ 12 من ربيع الآخر 1396 (12 أبريل 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.72.533 بتاريخ 29 من صفر 1393 (4 أبريل 1973) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة، كما وقع تغييره أو تتميمه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 01.67 الصادر في 20 من ذي القعدة 1386 (2 مارس 1967) بتحديد مبالغ المكافأة المخولة لرجال التعليم بمؤسسات تكوين واستكمال خبرة الأطر لقاء ساعات الدروس التي يقومون بإلقائها، كما وقع تغييره أو تتميمه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من صفر 1405 (15 نوفمبر 1984)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 12 مادة

المادة الأولى

تحدث في حظيرة القوات المساعدة مدرسة لتأهيل الأطر يكون مقرها ببنسليمان.

المادة الثانية

تناط بمدرسة تأهيل الأطر التي تعد إحدى مؤسسات التكوين واستكمال الخبرة المهام التالية:

  1. –تأهيل رجال التأطير بالقوات المساعدة؛
  2. –تنظيم تداريب لاستكمال الخبرة والتأهيل المستمر؛
  3. –تيسير التخصص في مختلف شعب القوات المساعدة.

المادة الثالثة

شروط قبول المتدربين بمدرسة تأهيل الأطر هي المحددة في النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة.

المادة الرابعة

نظام مدرسة تأهيل الأطر نظام داخلي ويتحمل التلاميذ المتدربون مصاريف الوجبات الغذائية.

المادة الخامسة

يدير مدرسة تأهيل أطر القوات المساعدة مدير يعين بقرار لوزير الداخلية ويختار من بين رجال القوات المساعدة.

ويكون مدير مدرسة تأهيل الأطر مسؤولا عن المؤسسة من الوجهة البيداغوجية والإدارية والتأديبية والمادية والأدبية.

ويكون مسؤولا أيضا عن تطبيق البرامج التي تحددها وتقرها هيئة الأركان العامة للقوات المساعدة.

ويؤازره:

  1. –مفتش ممتاز أو مفتش يعتبر قائدا مساعدا ومديرا للتداريب؛
  2. –قائد مجموعة؛
  3. –ضابط مكلف بالإدارة العامة؛
  4. –مجلس داخلي؛
  5. –مجلس تأديبي؛
  6. –مجلس للأساتذة.

المادة السادسة

يتألف المجلس الداخلي من:

  1. –مدير مدرسة تأهيل الأطر، رئيسا؛
  2. –القائد المساعد مدير التداريب؛
  3. –الضابط المكلف بالإدارة العامة؛
  4. –المدرسين المعنيين بالأمر.

وإذا تغيب الرئيس تولى القائد المساعد مدير التداريب رئاسة المجلس.

ويعد المجلس النظام الداخلي ويقدمه إلى هيئة الأركان العامة للقوات المساعدة للموافقة عليه ويجتمع كلما دعت الظروف إلى ذلك.

المادة السابعة

يتألف المجلس التأديبي من:

  1. –المفتش العام للقوات المساعدة أو ممثله، رئيسا؛
  2. –مدير مدرسة تأهيل الأطر؛
  3. –القائد المساعد مدير التداريب؛
  4. –قائد المجموعة؛
  5. –الأساتذة والمدربين المعنيين؛
  6. –طبيب عسكري؛
  7. –ضابط مقرر يعينه مدير مدرسة تأهيل الأطر.

ويجتمع المجلس التأديبي كلما دعت الظروف إلى ذلك.

المادة الثامنة

يتألف مجلس الأساتذة من:

  1. –مدير مدرسة تأهيل الأطر - رئيسا؛
  2. –القائد المساعد مدير التداريب؛
  3. –قائد المجموعة؛
  4. –الأساتذة والمدربين المعنيين بالأمر؛
  5. –ضابط مقرر يعينه مدير مدرسة تأهيل الأطر.

وإذا تغيب الرئيس تولى القائد المساعد مدير التداريب رئاسة المجلس.

ويبدي مجلس الأساتذة رأيه في جميع القضايا التي تهم سير الدراسات وبرامج التأهيل.

ويحدد الترتيب الدوري للمتدربين ويبدي رأيه فيما يتعلق بامتحان نهاية التدريب.

المادة التاسعة

يتألف مستخدمو مدرسة تأهيل الأطر، بالإضافة إلى الموظفين الذين يشغلون بهذه المؤسسة مراكز قيادية، من:

  1. –المدرسين المدنيين والعسكريين ورجال التأطير بالقوات المساعدة؛
  2. –موظفين إداريين وتقنيين؛
  3. –مساعدين طبيين؛
  4. –رجال مخزن إداريين بالمدرسة.

المادة العاشرة

يعين المفتش العام للقوات المساعدة جميع الموظفين الملحقين بمدرسة تأهيل الأطر ما عدا المدير ويزاول هؤلاء الموظفون مهامهم في المؤسسة بصورة رئيسية ويتمتعون بالمرتب والمنافع المخولة لرجال القوات المساعدة الآخرين.

المادة الحادية عشرة

يختار المفتش العام للقوات المساعدة المدرسين غير المنتمين إلى القوات المساعدة باقتراح من مدرسة الأطر، ويتقاضى هؤلاء المدرسون أجورهم في شكل مكافآت عن ساعات العمل وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.

المادة الثانية عشرة

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويسند تنفيذه إلى وزير الداخلية ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 26 من ربيع الآخر 1405 (18 يناير 1985).

الإمضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: ادريس البصري.

وزير المالية، الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.

وزير التجهيز والتكوين المهني وتكوين الأطر، الإمضاء: محمد القباج.