الباب الثالث: المدرسون
المادة الثانية عشرة
من مرسوم رقم 2.83.327 بإحداث وتنظيم مدرسة تأهيل أطر القوات المساعدة
ف 1يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ف 2ويسند تنفيذه إلى وزير الداخلية ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية، كل واحد منهم فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الثانية عشرة من مرسوم رقم 2.83.327 — madda.ma
الباب الثالث: المدرسون
المادة الحادية عشرة – المادة الثانية عشرة- المادة الحادية عشرةيختار المفتش العام للقوات المساعدة المدرسين غير المنتمين إلى القوات المساعدة باقتراح من مدرسة الأطر، ويتقاضى هؤلاء المدرسون أجورهم في شكل مكافآت عن ساعات العمل
- المادة الثانية عشرةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.