الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 1
من مرسوم رقم 2.83.705 يتعلق بإحداث وتنظيم المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث
يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية، معهد وطني لعلوم الآثار والتراث يكون مقره بالرباط، ويمكن إحداث فروع جهوية للمعهد عند الحاجة، بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.
طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.83.705 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 1 – المادة 3- المادة 1يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية، معهد وطني لعلوم الآثار والتراث يكون مقره بالرباط، ويمكن إحداث فروع جهوية للمعهد عند الحاجة، بقرار من السلطة ا
- المادة 2يقوم المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بتكوين أطر في علوم الآثار والتراث، وبصفة خاصة في الأركيولوجيا، والاثنولوجيا، وعلم المتاحف، وكذا في مختلف الميادين المتصل
- المادة 3يشتمل المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث على الشعب الآتية: