الباب الخامس: مقتضيات مختلفة
المادة 20
من مرسوم رقم 2.83.705 يتعلق بإحداث وتنظيم المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث
يمكن للحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 15 أن يتمتعوا بمقتضيات المرسوم رقم 2.78.478 بتاريخ 7 ذي القعدة 1398 (10 أكتوبر 1978) المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.83.705 — madda.ma
الباب الخامس: مقتضيات مختلفة
المادة 20 – المادة 25- المادة 20يمكن للحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 15 أن يتمتعوا بمقتضيات المرسوم رقم 2.78.478 بتاريخ 7 ذي القعدة 1398 (10 أكتوبر 1978) المتعلق بالنظام الأ
- المادة 21لا يسمح للطالب أن يكرر أكثر من مرة واحدة خلال مدة دراسته في السلكين الأول والثاني، غير أنه يمكن للمجلس الداخلي الترخيص بالتكرار مرة أخرى، وبصفة استثنائية، وذلك
- المادة 22تحدد اختصاصات الشعب وطريقة انتخاب رؤساء الشعب وممثلي الطلبة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.
- المادة 23نظام المعهد خارجي.
- المادة 24يتقاضى الطلبة غير الموظفين تعويضا شهريا خاصا يؤدى طبق الشروط والمقادير المحددة في التشريع المعمول به بخصوص طلبة مدارس ومعاهد تكوين الأطر. غير أن الطلبة الموظفين
- المادة 25يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى كل من وزير الشؤون الثقافية ووزير المالية وكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية كل في نطاق