مرسوم رقم 2.83.705 يتعلق بإحداث وتنظيم المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث
مرسوم يتعلق بإحداث وتنظيم المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 2.75.670 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بمثابة النظام الأساسي الخاص برجال التعليم الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا؛
وبناء على المرسوم رقم 2.78.478 بتاريخ 7 ذي القعدة 1398 (10 أكتوبر 1978) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية؛
وبناء على المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 من جمادى الأولى 1377 (16 ديسمبر 1957) بتحديد الأجور المنفذة للموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تمارين التعليم أو دروس استكمال الخبرة، حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.80.616 بتاريخ 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد أحكام المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 21 من صفر 1405 (15 نوفمبر 1984)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 25 مادة
المادة 1
يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية، معهد وطني لعلوم الآثار والتراث يكون مقره بالرباط، ويمكن إحداث فروع جهوية للمعهد عند الحاجة، بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.
المادة 2
يقوم المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بتكوين أطر في علوم الآثار والتراث، وبصفة خاصة في الأركيولوجيا، والاثنولوجيا، وعلم المتاحف، وكذا في مختلف الميادين المتصلة بالمعالم التاريخية والمواقع.
ويقوم المعهد كذلك بالبحث النظري، وبجميع عمليات البحث الميداني وبالنشر.
المادة 3
يشتمل المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث على الشعب الآتية:
- –شعبة آثار ما قبل التاريخ؛
- –شعبة آثار ما قبل العهد الإسلامي؛
- –شعبة الآثار الإسلامية؛
- –شعبة الأنتروبولوجيا؛
- –شعبة علم المتاحف؛
- –شعبة المعالم التاريخية والمواقع.
ويسهر على تنسيق أعمال كل شعبة رئيس ينتخبه زملاؤه.
المادة 4
يسير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث مدير يعين طبق القوانين الجاري بها العمل، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية من بين حملة شهادة دكتوراة الدولة في أحد ميادين علوم الآثار أو علوم التراث، فإن لم يكن، فمن بين حملة دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادله في نفس التخصصات.
المادة 5
يستعين المدير بمدير مساعد وكاتب عام.
يعين المدير المساعد بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية من بين حملة شهادة دكتوراة الدولة في أحد ميادين علوم الآثار أو علوم التراث، فان لم يكن، فمن بين حملة دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادله في نفس التخصصات.
ويعين الكاتب العام بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية وفق النظام الجاري به العمل.
المادة 6
يعهد إلى المدير المساعد بتنظيم الدروس ومراقبتها، ويعهد إلى الكاتب العام بتنظيم العمل الإداري ومراقبته.
المادة 7
يحتوي المعهد، بالإضافة إلى المدير والمدير المساعد والكاتب العام على:
- –هيئة للتدريس والبحث قارة ومستضافة؛
- –موظفين إداريين.
المادة 8
تضم هيئة التدريس والبحث أعضاء هيئة البحث في الآثار والأنتروبولوجيا المنصوص عليهم في الباب الثاني من المرسوم رقم 2.78.478 بتاريخ 7 ذي القعدة 1398 (10 أكتوبر 1978) والذين يتألفون من:
- –المشرفين الرؤساء على الأبحاث؛
- –المشرفين على الأبحاث؛
- –المكلفين بالأبحاث؛
- –الملحقين بالأبحاث.
ويمكن للمعهد، إن اقتضى الحال، أن يستعين في ميدان تكوين الأطر المنصوص عليها في المادة الثانية المشار إليها أعلاه، بذوي الكفاءات الجامعية والخبرات التقنية.
المادة 9
يقوم أعضاء هيئة التدريس والبحث إلى جانب مهمتهم التدريسية بمهمة البحث النظري والدراسات المخبرية والنشر، وجميع عمليات الرسم والبيانات الهندسية.
المادة 10
يساعد المدير مجلس لاستكمال الخبرة ومجلس داخلي.
المادة 11
يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية أو ممثلها، رئيسا؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو ممثلها؛
- –مدير المعهد؛
- –المدير المساعد؛
- –الكاتب العام؛
- –ممثلين اثنين عن رؤساء الشعب، ينتخبهما زملاؤهما في بداية السنة الدراسية؛
- –ممثلين اثنين عن الأساتذة، ينتخبهما زملاؤهما في بداية السنة الدراسية؛
- –ممثل للطلبة عن كل سلك، ينتخبه زملاؤه في بداية السنة الدراسية.
ويمكن لمجلس استكمال الخبرة أن يضيف إليه أعضاء آخرين يختارون نظرا لاختصاصهم أو لاهتمامهم بالمعهد.
المادة 12
يستشار مجلس استكمال الخبرة في مجموع المسائل التي تهم المعهد، وعلى الخصوص في:
- –إعداد برنامج التعليم سواء النظري أو التطبيقي؛
- –تنظيم الدروس؛
- –تسيير المعهد.
يجتمع مجلس استكمال الخبرة بدعوة من الرئيس مرة كل سنة على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك.
المادة 13
يضم المجلس الداخلي:
- –مدير المعهد، رئيسا؛
- –المدير المساعد؛
- –الكاتب العام؛
- –رؤساء الشعب؛
- –ممثلين اثنين عن الأساتذة ينتخبهما زملاؤهما في بداية السنة الدراسية؛
- –ممثلين اثنين عن طلبة المعهد ينتخبهما الطلبة في بداية السنة الدراسية.
المادة 14
يضع المجلس الداخلي النظام الداخلي للمعهد، ويعرض هذا النظام على مجلس استكمال الخبرة قصد الاطلاع والمصادقة عليه.
يحدد النظام الداخلي للمعهد بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.
ويجتمع المجلس الداخلي كمجلس تأديبي بدعوة من مدير المعهد كلما دعت الحاجة الى ذلك.
المادة 15
يشتمل التعليم بالمعهد على ثلاثة أسلاك:
- –السلك الأول: وهو جذع مشترك تستغرق الدراسة فيه سنتين تتوج بدبلوم السلك الأول لعلوم الآثار والتراث؛
- –السلك الثاني: وهو سلك تخصص من سنتين، يلجه الطلبة الناجحون في السلك الأول ويختتم بدبلوم السلك الثاني لعلوم الآثار والتراث؛
- –السلك الثالث: وتستغرق الدراسة فيه سنتين في إحدى تخصصات المعهد، وتختتم بامتحان لنيل شهادة الدراسات العليا.
وبعد حصول الطلبة على شهادة الدراسات العليا، يقدمون رسالة في أحد التخصصات المشار إليها في الفصل الثالث أعلاه وينالون بعد مناقشتها بنجاح، دبلوم السلك الثالث لعلوم الآثار والتراث.
ويقبل في السلك الثالث:
- –مباشرة، الطلبة الحاصلون على دبلوم السلك الثاني لعلوم الآثار والتراث والمتوفرون خلال دراستهم بالمعهد على معدل عام لا يقل عن 12 على 20 ؛
- –الناجحون في مباراة مفتوحة للمرشحين الحاملين لدبلوم السلك الثاني لعلوم الآثار والتراث الذين قضوا أربع سنوات من الخدمة في إحدى الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات شبه العمومية.
المادة 16
تحدد البرامج الدراسية ونظام الامتحانات بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.
المادة 17
يتم الالتحاق بالمعهد عن طريق مباراة مفتوحة:
- –لحاملي شهادة البكالوريا أو شهادة تعادلها؛
- –لموظفي السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية في حدود 10% من عدد المقاعد المتبارى في شأنها، والمتوفرين على أقدمية خمس سنوات بصفتهم مرسمين في سلم الأجور السابع أو الثامن، وعلى أقدمية سنتين بصفتهم مرسمين في سلم الأجور التاسع.
المادة 18
يمكن أن يقبل بالمعهد الطلبة الاجانب الذين تقترحهم حكوماتهم وتقبلهم الحكومة المغربية بنفس الشروط المطلوبة من المرشحين المغاربة في حدود 10% من المقاعد المخصصة.
المادة 19
يحدد نظام المباريات المشار إليها في الفصول 15 ، 17 و 18 بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.
ويحدد كل سنة عدد المقاعد المتبارى في شأنها بقرار من نفس السلطة.
المادة 20
يمكن للحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 15 أن يتمتعوا بمقتضيات المرسوم رقم 2.78.478 بتاريخ 7 ذي القعدة 1398 (10 أكتوبر 1978) المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية.
المادة 21
لا يسمح للطالب أن يكرر أكثر من مرة واحدة خلال مدة دراسته في السلكين الأول والثاني، غير أنه يمكن للمجلس الداخلي الترخيص بالتكرار مرة أخرى، وبصفة استثنائية، وذلك عند وجود أسباب صحية قاهرة ومعترف بثبوتها.
المادة 22
تحدد اختصاصات الشعب وطريقة انتخاب رؤساء الشعب وممثلي الطلبة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.
المادة 23
نظام المعهد خارجي.
المادة 24
يتقاضى الطلبة غير الموظفين تعويضا شهريا خاصا يؤدى طبق الشروط والمقادير المحددة في التشريع المعمول به بخصوص طلبة مدارس ومعاهد تكوين الأطر. غير أن الطلبة الموظفين يحتفظون بالمرتبات التي يتقاضونها وفق حالتهم النظامية.
المادة 25
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى كل من وزير الشؤون الثقافية ووزير المالية وكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية كل في نطاق اختصاصاته.
وحرر بالرباط في 9 جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985).
الإمضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير الشؤون الثقافية، الإمضاء: سعيد بلبشير.
عن وزير المالية:
وزير التجارة والصناعة والسياحة، الإمضاء: عز الدين جسوس.