مادة madda
FR

ف 1يتألف مجلس استكمال الخبرة من:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية أو ممثلها، رئيسا؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية أو ممثلها؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر أو ممثلها؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو ممثلها؛
  5. –مدير المعهد؛
  6. –المدير المساعد؛
  7. –الكاتب العام؛
  8. –ممثلين اثنين عن رؤساء الشعب، ينتخبهما زملاؤهما في بداية السنة الدراسية؛
  9. –ممثلين اثنين عن الأساتذة، ينتخبهما زملاؤهما في بداية السنة الدراسية؛
  10. –ممثل للطلبة عن كل سلك، ينتخبه زملاؤه في بداية السنة الدراسية.

ف 2ويمكن لمجلس استكمال الخبرة أن يضيف إليه أعضاء آخرين يختارون نظرا لاختصاصهم أو لاهتمامهم بالمعهد.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.83.705 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: المجالس

المادة 10 – المادة 14
  1. المادة 10يساعد المدير مجلس لاستكمال الخبرة ومجلس داخلي.
  2. المادة 11يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
  3. المادة 12يستشار مجلس استكمال الخبرة في مجموع المسائل التي تهم المعهد، وعلى الخصوص في:
  4. المادة 13يضم المجلس الداخلي:
  5. المادة 14يضع المجلس الداخلي النظام الداخلي للمعهد، ويعرض هذا النظام على مجلس استكمال الخبرة قصد الاطلاع والمصادقة عليه.
فهرس النص كاملا · 25 مادة