الباب الخامس: مقتضيات مختلفة
المادة 23
من مرسوم رقم 2.83.705 يتعلق بإحداث وتنظيم المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث
نظام المعهد خارجي.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.83.705 — madda.ma
الباب الخامس: مقتضيات مختلفة
المادة 20 – المادة 25- المادة 20يمكن للحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 15 أن يتمتعوا بمقتضيات المرسوم رقم 2.78.478 بتاريخ 7 ذي القعدة 1398 (10 أكتوبر 1978) المتعلق بالنظام الأ
- المادة 21لا يسمح للطالب أن يكرر أكثر من مرة واحدة خلال مدة دراسته في السلكين الأول والثاني، غير أنه يمكن للمجلس الداخلي الترخيص بالتكرار مرة أخرى، وبصفة استثنائية، وذلك
- المادة 22تحدد اختصاصات الشعب وطريقة انتخاب رؤساء الشعب وممثلي الطلبة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.
- المادة 23نظام المعهد خارجي.
- المادة 24يتقاضى الطلبة غير الموظفين تعويضا شهريا خاصا يؤدى طبق الشروط والمقادير المحددة في التشريع المعمول به بخصوص طلبة مدارس ومعاهد تكوين الأطر. غير أن الطلبة الموظفين
- المادة 25يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى كل من وزير الشؤون الثقافية ووزير المالية وكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية كل في نطاق