مادةmadda
مرسوم رقم 2.84.20

مرسوم رقم 2.84.20 يتعلق بكيفية تطبيق الظهير الشريف رقم 1.84.8 الصادر في ربيع الآخر 1404)10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق باحداث المكتب الوطني للبريد والمواصلات

مرسوم يتعلق بكيفية تطبيق الظهير الشريف رقم 1.84.8 الصادر في ربيع الآخر 1404)10يناير1984) بمثابة قانون يتعلق باحداث المكتب الوطني للبريد والمواصلات

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.84.8 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق باحداث المكتب الوطني للبريد والمواصلات ؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.77.185 الصادر في 5 شوال 1397 (29 شتنبر 1977) بمثابة قانون يتعلق برئاسة مجالس ادارة المؤسسات العامة الوطنية والجهوية ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 5 ربيع الآخر 1404 (9 يناير 1984) ، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 11 مادة

الفصل 1

يشتمل المكتب الوطني للبريد والمواصلات على مصالح مركزية ومندوبيات بالعمالات والاقاليم.

ويوجد مقره بالرباط.

الفصل 2

تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالبريد والمواصلات الوصاية على المكتب الوطني للبريد والمواصلات مع مراعاة السلطات والاختصاصات المسندة إلى وزير المالية بموجب القوانين والانظمة المتعلقة بالمؤسسات العامة.

الفصل 3

يرأس مجلس ادارة المكتب الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك.

ويتألف مجلس الادارة علاوة على الرئيس من الاعضاء التالي بيانهم:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالبريد والمواصلات؛
  2. –وزير المالية؛
  3. –وزير الداخلية؛
  4. –الوزير المكلف بالتخطيط؛
  5. –الوزير المكلف بالتجارة والصناعة والسياحة؛
  6. –وزير التجهيز؛
  7. –وزير النقل؛
  8. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية؛
  9. –ممثل ادارة الدفاع الوطني.

واذا تغيب الوزراء أعضاء مجلس الإدارة أو تعذر عليهم حضور اجتماعاته ناب عنهم في ذلك الكتاب العامون أو مدير بالوزارة التي يشرفون عليها.

ويحضر مدير المكتب وكاتبه العام اجتماعات المجلس بصفة استشارية.

ويجوز للرئيس أن يدعو لحضور أشغال المجلس بقصد الاستشارة كل شخص يراه أهلا لذلك.

الفصل 4

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة يوجهها رئيسه كلما استلزم حسن تسيير المكتب ذلك، ومرة على الاقل كل ستة أشهر:

  1. –قبل 31 مايو لحصر حسابات السنة المالية السابقة؛
  2. –قبل 31 اكتوبر الدراسة وحصر ميزانية المكتب والبرنامج التقديري للسنة المالية التالية.

ويشترط لصحة مداولات المجلس، وفقا للفقرة 2 من الفصل 9 من الظهير الشريف بمتابة قانون رقم 1.84.8 المشار اليه اعلاه، الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه.

وتتخذ المقررات بأغلبية الاصوات، فان تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي اليه الرئيس.

الفصل 5

يسوى مجلس الادارة بمقرراته القضايا العامة التي تهم المكتب، وذلك عملا بالسلطات والصلاحيات المخولة اليه بموجب الفصل 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.8 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984).

ويتولى لهذه الغاية بوجه خاص تحديد برنامج العمليات التقنية والمالية للمكتب وحصر الميزانية وكيفية التمويل ونظام الاستهلاك وحصر الحسابات وتخصيص النتائج.

ويعد النظام الاساسي للموظفين الذي يوافق عليه ضمن الشروط المقررة في النصوص التنظيمية المعمول بها فيما يتعلق بموظفى المؤسسات العامة.

ويجوز لمجلس الادارة، وفقا للفقرة 2 من الفصل 11 من الظهير التعريف بمثابة قانون رقم 1.84.8 المشار إليه أعلاه الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984)، أن يفوض الى المدير سلطات خاصة لتسوية قضايا معينة.

الفصل 6

ترأس »اللجنة الادارية« التي تؤازر مجلس الادارة السلطة الحكومية المكلفة بالبريد والمواصلات.

وتتألف اللجنة علاوة على الرئيس من:

  1. –ممثل وزير المالية؛
  2. –ممثل وزير الداخلية؛
  3. –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية؛
  4. –ممثل الوزير المكلف بالتجارة والصناعة.

ويجب أن لا تقل رتبة ممثلى الوزراء أعضاء اللجنة عن رتبة مدير بالوزارات العاملين بها، ويحضر مدير المكتب الوطني للبريد والمواصلات وكاتبه العام اجتماعات اللجنة الادارية بصفة استشارية.

الفصل 7

تجتمع اللجنة الادارية بدعوة يوجهها رئيسها اذا وجب عليها، وفقا لاحكام الفصل 10 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.8 المشار اليه أعلاه الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) أن تسوى بمقرراتها القضايا التي فوض اليها مجلس الادارة النظر فيها.

ويشترط لصحة مداولات اللجنة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائها، وتتخذ المقررات بأغلبية الاصوات فان تعادلت رجحا لجانب الذي ينتمي اليه الرئيس.

الفصل 8

يتولى المدير بمساعدة الكاتب العام تدبير شؤون جميع مصالح المكتب ومندوبياته ويعمل باسم المكتب.

ويباشر أو يأذن لغيره أن يباشر جميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بغرض المكتب في نطاق احترام مقررات مجلس الادارة أو مقررات اللجنة الادارية أن اقتضى الحال.

ويمثل المكتب في المحاكم ويجوز له اقامة أي دعوى قضائية تهدف إلى الدفاع عن مصالح المكتب على أن يخبر بذلك فورا رئيس مجلس الادارة.

ويتخذ المدير التدابير اللازمة لتطبيق تعريفة الأتاوى والخدمات المحددة في النظام الدولي أو التي يحددها أو يقترحها مجلس الادارة تبعا لكون تعريفة الأتاوى أو الخدمات خاضعة أو غير خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمراقبة الاثمان.

ويعين المستخدمين وفقا للاحكام الواردة في النصوص التنظيمية المعمول بها.

ويتولى بوصفه أمرا بصرف الاعتمادات وقبض الموارد الالتزام بالنفقات بموجب تصرفات أو عقود أو صفقات ويعمل على امساك محاسبة النفقات الملتزم بأدائها ويصفى ويثبت نفقات المكتب وموارده ويسلم الى العون المحاسب الأوامر بالاداء وسندات الموارد المتعلقة بها.

ويقوم بالتحضير التقني لاجتماعات مجلس الادارة واللجنة الادارية وبأعمال كتابتها.

ويجوز له، وفقا لاحكام الفقرة 3 من الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.8 المشار اليه اعلاه الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984)، أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطاته واختصاصاته الى الموظفين الذين يشغلون مراكز قيادية بالمكتب.

الفصل 9

يتألف موظفو المكتب من موظفين يتولى تعيينهم زيادة على الموظفين المشار اليهم في الفصل 21 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.8 المشار اليه أعلاه، الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984).

الفصل 10

تطبيقا لاحكام الفصل 5 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.8 المشار اليه اعلاه، الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) يخول للوزير المكلف بالمالية، أن يحدد بقرار يتخذ بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالبريد والمواصلات، قائمة الخدمات التي يجب أن يقدمها المكتب الى الخزينة العامة وأن يبرم الاتفاقية المشار اليها في الفصل الآنف الذكر المتعلقة بتحديد شروط تنفيذ الخدمات الموما اليها أعلاه وأداء الأجور المستحقة عليها.

الفصل 11

پسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير البريد والمواصلات ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 7 ربيع الآخر 1404 (11 يناير 1984).

الامضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

وزير البريد والمواصلات، الامضاء: محمد العنصر.

وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الجواهري.