مادة madda
FR

ف 1يتولى المدير بمساعدة الكاتب العام تدبير شؤون جميع مصالح المكتب ومندوبياته ويعمل باسم المكتب.

ف 2ويباشر أو يأذن لغيره أن يباشر جميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بغرض المكتب في نطاق احترام مقررات مجلس الادارة أو مقررات اللجنة الادارية أن اقتضى الحال.

ف 3ويمثل المكتب في المحاكم ويجوز له اقامة أي دعوى قضائية تهدف إلى الدفاع عن مصالح المكتب على أن يخبر بذلك فورا رئيس مجلس الادارة.

ف 4ويتخذ المدير التدابير اللازمة لتطبيق تعريفة الأتاوى والخدمات المحددة في النظام الدولي أو التي يحددها أو يقترحها مجلس الادارة تبعا لكون تعريفة الأتاوى أو الخدمات خاضعة أو غير خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمراقبة الاثمان.

ف 5ويعين المستخدمين وفقا للاحكام الواردة في النصوص التنظيمية المعمول بها.

ف 6ويتولى بوصفه أمرا بصرف الاعتمادات وقبض الموارد الالتزام بالنفقات بموجب تصرفات أو عقود أو صفقات ويعمل على امساك محاسبة النفقات الملتزم بأدائها ويصفى ويثبت نفقات المكتب وموارده ويسلم الى العون المحاسب الأوامر بالاداء وسندات الموارد المتعلقة بها.

ف 7ويقوم بالتحضير التقني لاجتماعات مجلس الادارة واللجنة الادارية وبأعمال كتابتها.

ف 8ويجوز له، وفقا لاحكام الفقرة 3 من الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.8 المشار اليه اعلاه الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984)، أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطاته واختصاصاته الى الموظفين الذين يشغلون مراكز قيادية بالمكتب.

طريقة الإحالةالفصل 8 من مرسوم رقم 2.84.20 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثاني: التنظيم الإداري

الفصل 3 – الفصل 11
  1. الفصل 3يرأس مجلس ادارة المكتب الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك.
  2. الفصل 4يجتمع مجلس الإدارة بدعوة يوجهها رئيسه كلما استلزم حسن تسيير المكتب ذلك، ومرة على الاقل كل ستة أشهر:
  3. الفصل 5يسوى مجلس الادارة بمقرراته القضايا العامة التي تهم المكتب، وذلك عملا بالسلطات والصلاحيات المخولة اليه بموجب الفصل 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.8 الص
  4. الفصل 6ترأس »اللجنة الادارية« التي تؤازر مجلس الادارة السلطة الحكومية المكلفة بالبريد والمواصلات.
  5. الفصل 7تجتمع اللجنة الادارية بدعوة يوجهها رئيسها اذا وجب عليها، وفقا لاحكام الفصل 10 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.8 المشار اليه أعلاه الصادر في 6 ربيع الآخر
  6. الفصل 8يتولى المدير بمساعدة الكاتب العام تدبير شؤون جميع مصالح المكتب ومندوبياته ويعمل باسم المكتب.
  7. الفصل 9يتألف موظفو المكتب من موظفين يتولى تعيينهم زيادة على الموظفين المشار اليهم في الفصل 21 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.8 المشار اليه أعلاه، الصادر في 6 ر
  8. الفصل 10تطبيقا لاحكام الفصل 5 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.8 المشار اليه اعلاه، الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) يخول للوزير المكلف بالمالية، أن يح
  9. الفصل 11پسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير البريد والمواصلات ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 11 مادة