الجزء الثاني: التنظيم الإداري
الفصل 7
ف 1تجتمع اللجنة الادارية بدعوة يوجهها رئيسها اذا وجب عليها، وفقا لاحكام الفصل 10 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.8 المشار اليه أعلاه الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) أن تسوى بمقرراتها القضايا التي فوض اليها مجلس الادارة النظر فيها.
ف 2ويشترط لصحة مداولات اللجنة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائها، وتتخذ المقررات بأغلبية الاصوات فان تعادلت رجحا لجانب الذي ينتمي اليه الرئيس.
طريقة الإحالةالفصل 7 من مرسوم رقم 2.84.20 — madda.ma
الجزء الثاني: التنظيم الإداري
الفصل 3 – الفصل 11- الفصل 3يرأس مجلس ادارة المكتب الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك.
- الفصل 4يجتمع مجلس الإدارة بدعوة يوجهها رئيسه كلما استلزم حسن تسيير المكتب ذلك، ومرة على الاقل كل ستة أشهر:
- الفصل 5يسوى مجلس الادارة بمقرراته القضايا العامة التي تهم المكتب، وذلك عملا بالسلطات والصلاحيات المخولة اليه بموجب الفصل 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.8 الص
- الفصل 6ترأس »اللجنة الادارية« التي تؤازر مجلس الادارة السلطة الحكومية المكلفة بالبريد والمواصلات.
- الفصل 7تجتمع اللجنة الادارية بدعوة يوجهها رئيسها اذا وجب عليها، وفقا لاحكام الفصل 10 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.8 المشار اليه أعلاه الصادر في 6 ربيع الآخر
- الفصل 8يتولى المدير بمساعدة الكاتب العام تدبير شؤون جميع مصالح المكتب ومندوبياته ويعمل باسم المكتب.
- الفصل 9يتألف موظفو المكتب من موظفين يتولى تعيينهم زيادة على الموظفين المشار اليهم في الفصل 21 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.8 المشار اليه أعلاه، الصادر في 6 ر
- الفصل 10تطبيقا لاحكام الفصل 5 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.8 المشار اليه اعلاه، الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) يخول للوزير المكلف بالمالية، أن يح
- الفصل 11پسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير البريد والمواصلات ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.