مادةmadda
FR

ف 1يجتمع مجلس الإدارة بدعوة يوجهها رئيسه كلما استلزم حسن تسيير المكتب ذلك، ومرة على الاقل كل ستة أشهر:

  1. –قبل 31 مايو لحصر حسابات السنة المالية السابقة؛
  2. –قبل 31 اكتوبر الدراسة وحصر ميزانية المكتب والبرنامج التقديري للسنة المالية التالية.

ف 2ويشترط لصحة مداولات المجلس، وفقا للفقرة 2 من الفصل 9 من الظهير الشريف بمتابة قانون رقم 1.84.8 المشار اليه اعلاه، الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه.

ف 3وتتخذ المقررات بأغلبية الاصوات، فان تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي اليه الرئيس.

طريقة الإحالةالفصل 4 من مرسوم رقم 2.84.20 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثاني: التنظيم الإداري

الفصل 3 – الفصل 11
  1. الفصل 3يرأس مجلس ادارة المكتب الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك.
  2. الفصل 4يجتمع مجلس الإدارة بدعوة يوجهها رئيسه كلما استلزم حسن تسيير المكتب ذلك، ومرة على الاقل كل ستة أشهر:
  3. الفصل 5يسوى مجلس الادارة بمقرراته القضايا العامة التي تهم المكتب، وذلك عملا بالسلطات والصلاحيات المخولة اليه بموجب الفصل 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.8 الص
  4. الفصل 6ترأس »اللجنة الادارية« التي تؤازر مجلس الادارة السلطة الحكومية المكلفة بالبريد والمواصلات.
  5. الفصل 7تجتمع اللجنة الادارية بدعوة يوجهها رئيسها اذا وجب عليها، وفقا لاحكام الفصل 10 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.8 المشار اليه أعلاه الصادر في 6 ربيع الآخر
  6. الفصل 8يتولى المدير بمساعدة الكاتب العام تدبير شؤون جميع مصالح المكتب ومندوبياته ويعمل باسم المكتب.
  7. الفصل 9يتألف موظفو المكتب من موظفين يتولى تعيينهم زيادة على الموظفين المشار اليهم في الفصل 21 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.8 المشار اليه أعلاه، الصادر في 6 ر
  8. الفصل 10تطبيقا لاحكام الفصل 5 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.8 المشار اليه اعلاه، الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) يخول للوزير المكلف بالمالية، أن يح
  9. الفصل 11پسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير البريد والمواصلات ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 11 مادة