مرسوم رقم 2.84.30 بإحداث وتنظيم المعهد الوطني للعمل الاجتماعي
مرسوم بإحداث وتنظيم المعهد الوطني للعمل الاجتماعي
نص تمهيدي
الوزير الأول، بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.81.280 الصادر في 5 جمادي الآخرة 1402 (20 أبريل 1982) في شأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والصناعة التقليدية؛
وعلى المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 من جمادى الأولى 1377 (16 ديسمبر 1957) بتحديد مرتبات الموظفين والمستخدمين والطلبة الذين يتابعون تدارب تکوين أو دروس استكمال خبرة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.670 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) في شأن النظام الأساسي الخاص برجال التعليم الباحثين في مؤسسات تأهيل الأطر العليا؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العامة؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من صفر 1405 (15 نوفمبر 1984)؛
رسم ما يلي:
فهرس النص · 29 مادة
المادة 1
يحدث بطنجة معهد وطني للعمل الاجتماعي تابع للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
المادة 2
تناط بالمعهد الوطني للعمل الاجتماعي المهام التالية:
- –تأهيل واستكمال خبرة المستخدمين المدعوين للعمل بميادين العمل الاجتماعي الذين سيعينون بالإدارات العامة والجماعات المحلية والأجهزة شبه العامة والخاصة؛
- –المساهمة في إعداد ونشر تقنيات وطرائق العمل والبحث في ميدان العمل الاجتماعي.
وينظم لهذه الغاية:
- –أطوار دراسية؛
- –تداريب لاستكمال الخبرة والتأهيل؛
- –ندوات.
المادة 3
يمكن أن يشتمل المعهد الوطني للعمل الاجتماعي على ملحقات تحدث ويحدد تنظيمها وتسييرها بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية بعد موافقة السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والشؤون الإدارية.
المادة 4
يدير المعهد الوطني للعمل الاجتماعي مدير يعين وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
المادة 5
يتألف موظفو المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بالإضافة إلى المدير من:
- –مدير للدروس؛
- –مدرسين؛
- –موظفين إداريين؛
- –أعوان للخدمة.
وتعين السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية مدير الدروس والمدرسين والموظفين الإداريين باقتراح من مدير المؤسسة.
المادة 6
يتولى مدير المعهد الوطني للعمل الاجتماعي تسيير شؤون جميع المصالح والموظفين الموضوعين تحت سلطته، ويكون مسؤولا عن الانضباط ويراقب التعليمين النظري والتطبيقي.
المادة 7
يؤازر مدير المعهد الوطني للعمل الاجتماعي مجلس لاستكمال الخبرة ومجلس داخلي.
المادة 8
يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية أو ممثلها، رئيسا؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بتأهيل الأطر أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتأهيل المهني أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة العمومية أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو ممثلها؛
- –ممثل لإدارة الدفاع الوطني؛
- –مدير التعاون الوطني؛
- –مدير الشؤون الاجتماعية؛
- –مدير الدروس بالمعهد الوطني للعمل الاجتماعي؛
- –أستاذين تنتخبهما هيئة المدرسين في مستهل كل سنة جامعية؛
- –طالب عن كل طور من أطوار الدروس ينتخبه رفقاؤه في مستهل كل سنة جامعية.
ويمكن بطلب من الرئيس أن يضيف المجلس إليه قصد الاستشارة كل شخص يراه أهلا لذلك نظرا لكفايته.
ويقوم بأعمال كتابة مجلس استكمال الخبرة المعهد الوطني للعمل الاجتماعي الذي يتولى مديره مهام المقرر.
المادة 9
يستشار مجلس استكمال الخبرة في جميع المسائل الهامة ولاسيما ذات الطابع التقني والبيداغوجي المتعلقة بما يلي:
- –الموافقة على برامج التعليم؛
- –تنظيم الدروس وتداريب التأهيل؛
- –منشآت المعهد الوطني للعمل الاجتماعي وتجهيزاته وبوجه عام سيره وتنمية نشاطه.
ويستشار مجلس استكمال الخبرة، زيادة على ذلك، فيما يتعلق بالنظام الداخلي الذي يعده المجلس الداخلي قبل أن توافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
المادة 10
يجتمع مجلس استكمال الخبرة بدعوة يوجهها رئيسه كلما دعت الظروف إلى ذلك مرة واحدة في السنة على الأقل.
المادة 11
يتألف المجلس الداخلي من:
- –مدير المعهد الوطني للعمل الاجتماعي، رئيسا؛
- –مدير الدروس؛
- –ممثل للمدرسين عن كل شعبة من شعب التعليم؛
- –ممثلين للطلبة يعينهما رفقاؤهما في مستهل كل سنة جامعية. ولا يجوز أن يتداول المجلس إلا إذا جاوز عدد الممثلين الحاضرين نصف عدد أعضائه، وتتخذ المقررات بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
ويمكن أن يضيف المجلس إليه قصد الاستشارة كل شخص يراه أهلا لذلك نظرا لكفايته.
المادة 12
يجتمع المجلس الداخلي بدعوة يوجهها رئيسه كلما دعت الظروف إلى ذلك ومرة على الأقل في كل ثلاثة أشهر طوال السنة الجامعية، ويبدي رأيه في جميع المسائل التي تهم الدروس بالمعهد الوطني للعمل الاجتماعي ويحصر قائمة الطلبة المقبولين للانتقال إلى القسم التالي، ويجتمع في شكل مجلس تأديبي كلما دعت الظروف إلى ذلك.
المادة 13
يتكون المدرسون من:
- –مدرسين دائمين ومدرسين يتقاضون أجورهم باعتبار مدة العمل وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 14
يتكون الموظفون الإداريون من:
- –كاتب عام؛
- –ممون؛
- –کتاب؛
- –أعوان للخدمة.
المادة 15
تناط بالكاتب العام المهام التالية:
- –تسيير وإدارة المستخدمين التابعين للمعهد؛
- –تحضير وتنفيذ ميزانية المعهد بتعاون مع مختلف أجهزة المعهد والوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية؛
- –تسيير وصيانة المباني والمعدات.
المادة 16
يشتمل التعليم الملقن بالمعهد الوطني للعمل الاجتماعي على طورين:
- –طور أول لتأهيل المنشطين في الشؤون الاجتماعية تستغرق مدته سنتين؛
- –طور ثان للتأهيل في إدارة الشؤون الاجتماعية تستغرق مدته أربع سنوات.
المادة 17
يتم القبول في السنة الأولى من الطور الأول على إثر مباراة يشارك فيها:
- –المترشحون حملة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادات أخرى تعادلها؛
- –في حدود 15 % من عدد المترشحين الواجب قبولهم، الموظفون بمصالح الشؤون الاجتماعية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية المنتمون إلى إطار مرتب على الأقل في سلم الأجور رقم 6 والبالغون الرتبة الرابعة على الأقل من الدرجة التي ينتمون إليها.
المادة 18
تسلم على إثر التأهيل الملقن في الطور الأول شهادة منشط في الشؤون الاجتماعية إلى كل طالب نجح في الامتحان الختامي.
المادة 19
تحدد شروط القبول في طور التأهيل الثاني بموجب مرسوم.
المادة 20
وفقا للأحكام النظامية الخاصة بوزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية وبوزارات أخرى يوظف حملة شهادة المنشط في الشؤون الاجتماعية بناء على المؤهلات في أحد الأطر أو الدرجات التابعة للإدارات المذكورة.
المادة 21
ينظم المعهد الوطني للعمل الاجتماعي لفائدة مستخدمي القطاع العام والمؤسسات العامة والمقاولات الخاصة أطوار استكمال خبرة وتأهيل وندوات إعلامية تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية تنظيمها وتخصصاتها.
المادة 22
نظام المعهد الوطني للعمل الاجتماعي نظام داخلي، ويجوز لمدير المعهد الوطني للعمل الاجتماعي أن يرخص باستثناءات في هذا المضمار.
المادة 23
يساهم الطلبة الداخليون في مصاريف الداخلية وتحدد نسبة هذه المساهمة بمقرر تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية وتؤشر عليه وزارة المالية وتستوفي المساهمة المذكورة وفق شروط تحدد في النظام الداخلي للمعهد.
المادة 24
يجب على الطلبة الذين ليست لهم صلة بالإدارة أن يوقعوا التزاما بالعمل في الإدارة طوال مدة لا تقل عن ثماني سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على شهادة تخرجهم. ويتقاضون إعانة جزافية شهرية وفق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.57.1841 المشار إليه أعلاه الصادر في 23 من جمادى الأولى 1377 (16 ديسمبر 1957).
المادة 25
تجرى على الطلبة التابعين للإدارات العامة أحكام المرسوم الآنف الذكر رقم 2.57.1841 الصادر في 23 من جمادى الأولى 1377 (16 ديسمبر 1957).
المادة 26
لا يجوز، في غير حالات المرض أو التغيب التي يقبلها المجلس الداخلي، أن يرخص لطالب في تكرار سنة إلا مرة واحدة طوال مدة الدراسة بالمعهد.
المادة 27
يمكن أن يقبل في المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بالشروط المطبقة على الطلبة المغاربة الطلبة الأجانب الذين تقترحهم حكوماتهم وتقبلهم الحكومة المغربية. ويحدد عددهم كل سنة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
ويتسلمون عند انتهاء دراستهم نفس الإجازات والشهادات المسلمة إلى الطلبة المغاربة.
المادة 28
يحدد تنظيم المباريات والدروس والامتحانات والتداريب المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذا شروط تسليم الإجازات أو الشهادات بقرارات تصدرها السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية وتؤشر عليها السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.
المادة 29
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 2 ذي الحجة 1401 (فاتح أکتوبر 1981).
ويسند تنفيذه إلى السلطات الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية والمالية وتكوين الأطر والشؤون الإدارية كل واحدة منها فيما يخصها.
وحرر بالرباط في 8 جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985).
الإمضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية، الإمضاء: عباس الفاسي.
وزير المالية، الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.