مادة madda
FR

نظام المعهد الوطني للعمل الاجتماعي نظام داخلي، ويجوز لمدير المعهد الوطني للعمل الاجتماعي أن يرخص باستثناءات في هذا المضمار.

طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.84.30 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: أحكام متنوعة

المادة 22 – المادة 29
  1. المادة 22نظام المعهد الوطني للعمل الاجتماعي نظام داخلي، ويجوز لمدير المعهد الوطني للعمل الاجتماعي أن يرخص باستثناءات في هذا المضمار.
  2. المادة 23يساهم الطلبة الداخليون في مصاريف الداخلية وتحدد نسبة هذه المساهمة بمقرر تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية وتؤشر عليه وزارة المالية وتستوفي المساه
  3. المادة 24يجب على الطلبة الذين ليست لهم صلة بالإدارة أن يوقعوا التزاما بالعمل في الإدارة طوال مدة لا تقل عن ثماني سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على شهادة تخرجهم. ويتقاضون
  4. المادة 25تجرى على الطلبة التابعين للإدارات العامة أحكام المرسوم الآنف الذكر رقم 2.57.1841 الصادر في 23 من جمادى الأولى 1377 (16 ديسمبر 1957).
  5. المادة 26لا يجوز، في غير حالات المرض أو التغيب التي يقبلها المجلس الداخلي، أن يرخص لطالب في تكرار سنة إلا مرة واحدة طوال مدة الدراسة بالمعهد.
  6. المادة 27يمكن أن يقبل في المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بالشروط المطبقة على الطلبة المغاربة الطلبة الأجانب الذين تقترحهم حكوماتهم وتقبلهم الحكومة المغربية. ويحدد عددهم كل
  7. المادة 28يحدد تنظيم المباريات والدروس والامتحانات والتداريب المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذا شروط تسليم الإجازات أو الشهادات بقرارات تصدرها السلطة الحكومية المكلفة بالش
  8. المادة 29ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 2 ذي الحجة 1401 (فاتح أکتوبر 1981).
فهرس النص كاملا · 29 مادة