نظام المعهد الوطني للعمل الاجتماعي نظام داخلي، ويجوز لمدير المعهد الوطني للعمل الاجتماعي أن يرخص باستثناءات في هذا المضمار.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.84.30 — madda.ma
الباب الثالث: أحكام متنوعة
المادة 22 – المادة 29- المادة 22نظام المعهد الوطني للعمل الاجتماعي نظام داخلي، ويجوز لمدير المعهد الوطني للعمل الاجتماعي أن يرخص باستثناءات في هذا المضمار.
- المادة 23يساهم الطلبة الداخليون في مصاريف الداخلية وتحدد نسبة هذه المساهمة بمقرر تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية وتؤشر عليه وزارة المالية وتستوفي المساه
- المادة 24يجب على الطلبة الذين ليست لهم صلة بالإدارة أن يوقعوا التزاما بالعمل في الإدارة طوال مدة لا تقل عن ثماني سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على شهادة تخرجهم. ويتقاضون
- المادة 25تجرى على الطلبة التابعين للإدارات العامة أحكام المرسوم الآنف الذكر رقم 2.57.1841 الصادر في 23 من جمادى الأولى 1377 (16 ديسمبر 1957).
- المادة 26لا يجوز، في غير حالات المرض أو التغيب التي يقبلها المجلس الداخلي، أن يرخص لطالب في تكرار سنة إلا مرة واحدة طوال مدة الدراسة بالمعهد.
- المادة 27يمكن أن يقبل في المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بالشروط المطبقة على الطلبة المغاربة الطلبة الأجانب الذين تقترحهم حكوماتهم وتقبلهم الحكومة المغربية. ويحدد عددهم كل
- المادة 28يحدد تنظيم المباريات والدروس والامتحانات والتداريب المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذا شروط تسليم الإجازات أو الشهادات بقرارات تصدرها السلطة الحكومية المكلفة بالش
- المادة 29ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 2 ذي الحجة 1401 (فاتح أکتوبر 1981).