مادة madda
FR

ف 1يتألف مجلس استكمال الخبرة من:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية أو ممثلها، رئيسا؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بتأهيل الأطر أو ممثلها؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالتأهيل المهني أو ممثلها؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة العمومية أو ممثلها؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو ممثلها؛
  7. –السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة أو ممثلها؛
  8. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو ممثلها؛
  9. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية أو ممثلها؛
  10. –السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو ممثلها؛
  11. –ممثل لإدارة الدفاع الوطني؛
  12. –مدير التعاون الوطني؛
  13. –مدير الشؤون الاجتماعية؛
  14. –مدير الدروس بالمعهد الوطني للعمل الاجتماعي؛
  15. –أستاذين تنتخبهما هيئة المدرسين في مستهل كل سنة جامعية؛
  16. –طالب عن كل طور من أطوار الدروس ينتخبه رفقاؤه في مستهل كل سنة جامعية.

ف 2ويمكن بطلب من الرئيس أن يضيف المجلس إليه قصد الاستشارة كل شخص يراه أهلا لذلك نظرا لكفايته.

ف 3ويقوم بأعمال كتابة مجلس استكمال الخبرة المعهد الوطني للعمل الاجتماعي الذي يتولى مديره مهام المقرر.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.84.30 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 15
  1. المادة 1يحدث بطنجة معهد وطني للعمل الاجتماعي تابع للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
  2. المادة 2تناط بالمعهد الوطني للعمل الاجتماعي المهام التالية:
  3. المادة 3يمكن أن يشتمل المعهد الوطني للعمل الاجتماعي على ملحقات تحدث ويحدد تنظيمها وتسييرها بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية بعد موافقة السلطتين ال
  4. المادة 4يدير المعهد الوطني للعمل الاجتماعي مدير يعين وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
  5. المادة 5يتألف موظفو المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بالإضافة إلى المدير من:
  6. المادة 6يتولى مدير المعهد الوطني للعمل الاجتماعي تسيير شؤون جميع المصالح والموظفين الموضوعين تحت سلطته، ويكون مسؤولا عن الانضباط ويراقب التعليمين النظري والتطبيقي.
  7. المادة 7يؤازر مدير المعهد الوطني للعمل الاجتماعي مجلس لاستكمال الخبرة ومجلس داخلي.
  8. المادة 8يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
  9. المادة 9يستشار مجلس استكمال الخبرة في جميع المسائل الهامة ولاسيما ذات الطابع التقني والبيداغوجي المتعلقة بما يلي:
  10. المادة 10يجتمع مجلس استكمال الخبرة بدعوة يوجهها رئيسه كلما دعت الظروف إلى ذلك مرة واحدة في السنة على الأقل.
  11. المادة 11يتألف المجلس الداخلي من:
  12. المادة 12يجتمع المجلس الداخلي بدعوة يوجهها رئيسه كلما دعت الظروف إلى ذلك ومرة على الأقل في كل ثلاثة أشهر طوال السنة الجامعية، ويبدي رأيه في جميع المسائل التي تهم الدروس
  13. المادة 13يتكون المدرسون من:
  14. المادة 14يتكون الموظفون الإداريون من:
  15. المادة 15تناط بالكاتب العام المهام التالية:
فهرس النص كاملا · 29 مادة