ف 1تناط بالمعهد الوطني للعمل الاجتماعي المهام التالية:
- –تأهيل واستكمال خبرة المستخدمين المدعوين للعمل بميادين العمل الاجتماعي الذين سيعينون بالإدارات العامة والجماعات المحلية والأجهزة شبه العامة والخاصة؛
- –المساهمة في إعداد ونشر تقنيات وطرائق العمل والبحث في ميدان العمل الاجتماعي.
ف 2وينظم لهذه الغاية:
- –أطوار دراسية؛
- –تداريب لاستكمال الخبرة والتأهيل؛
- –ندوات.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.84.30 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 15- المادة 1يحدث بطنجة معهد وطني للعمل الاجتماعي تابع للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
- المادة 2تناط بالمعهد الوطني للعمل الاجتماعي المهام التالية:
- المادة 3يمكن أن يشتمل المعهد الوطني للعمل الاجتماعي على ملحقات تحدث ويحدد تنظيمها وتسييرها بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية بعد موافقة السلطتين ال
- المادة 4يدير المعهد الوطني للعمل الاجتماعي مدير يعين وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
- المادة 5يتألف موظفو المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بالإضافة إلى المدير من:
- المادة 6يتولى مدير المعهد الوطني للعمل الاجتماعي تسيير شؤون جميع المصالح والموظفين الموضوعين تحت سلطته، ويكون مسؤولا عن الانضباط ويراقب التعليمين النظري والتطبيقي.
- المادة 7يؤازر مدير المعهد الوطني للعمل الاجتماعي مجلس لاستكمال الخبرة ومجلس داخلي.
- المادة 8يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
- المادة 9يستشار مجلس استكمال الخبرة في جميع المسائل الهامة ولاسيما ذات الطابع التقني والبيداغوجي المتعلقة بما يلي:
- المادة 10يجتمع مجلس استكمال الخبرة بدعوة يوجهها رئيسه كلما دعت الظروف إلى ذلك مرة واحدة في السنة على الأقل.
- المادة 11يتألف المجلس الداخلي من:
- المادة 12يجتمع المجلس الداخلي بدعوة يوجهها رئيسه كلما دعت الظروف إلى ذلك ومرة على الأقل في كل ثلاثة أشهر طوال السنة الجامعية، ويبدي رأيه في جميع المسائل التي تهم الدروس
- المادة 13يتكون المدرسون من:
- المادة 14يتكون الموظفون الإداريون من:
- المادة 15تناط بالكاتب العام المهام التالية: