مادةmadda
مرسوم رقم 2.84.435

مرسوم رقم 2.84.435 بتطبيق القانون رقم 25.79 المتعلق بإحداث مكتب المطارات بالدار البيضاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.350 المؤرخ ب 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982)

مرسوم بتطبيق القانون رقم 25.79 المتعلق بإحداث مكتب المطارات بالدار البيضاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.350 المؤرخ بـ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982)

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 25.79 المتعلق بإحداث مكتب مطارات الدار البيضاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.350 المؤرخ بـ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982)؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.77.185 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) بمثابة قانون يتعلق برئاسة مجالس إدارة المؤسسات العامة الوطنية والجهوية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من صفر 1405 (15 نوفمبر 1984)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 10 مواد

المادة 1

يتولى الوصاية على مكتب مطارات الدار البيضاء الوزير المكلف بالنقل مع مراعاة السلطات والاختصاصات المسندة إلى وزير المالية بموجب القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسات العامة.

ويكون مقر مكتب مطارات الدار البيضاء في الدار البيضاء.

المادة 2

يرأس مجلس الإدارة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك ويضم المجلس زيادة على الرئيس الأعضاء الآتي ذكرهم:

  1. –ممثل للوزير المكلف بالنقل؛
  2. –ممثل للوزير المكلف بالمالية؛
  3. –ممثل للوزير المكلف بالسياحة؛
  4. –ممثل للوزير المكلف بالداخلية؛
  5. –ممثل للوزير المكلف بالتجارة والصناعة؛
  6. –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية؛
  7. –ممثل للشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية.

ويحضر مدير مكتب مطارات الدار البيضاء اجتماعات المجلس بصفة استشارية.

ويجوز للرئيس أن يدعو لحضور أشغال المجلس بقصد الاستشارة كل شخص يراه أهلا لذلك.

المادة 3

يجتمع المجلس بدعوة يوجهها رئيسه كلما دعت حاجة المكتب الى ذلك ومرتين على الاقل في السنة؛

  1. أ)قبل 31 ماي من كل سنة لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛
  2. ب)قبل 31 أكتوبر من كل سنة لدراسة واقرار ميزانية المكتب والبرنامج التقديري للسنة المالية التالية.

ويشترط لصحة مداولات المجلس، وفقا للفصل 6 من القانون رقم 25.79 المشار اليه أعلاه، أن يحضر الاجتماع أو يكون ممثلا فيه ما لا يقل عن نصف أعضائه. وتتخذ المقررات بأغلبية الأصوات. فان تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي اليه الرئيس.

المادة 4

يتمتع مجلس الادارة بجميع السلطات اللازمة لإدارة المكتب.

وتناط به لهذه الغاية مهمة حصر برامج عمليات المكتب التقنية والمالية ودراسة واقرار الميزانية وكيفية التمويل وحسابات السنة المالية المنصرمة وتخصيص النتائج والموافقة على منح امتيازات الاستغلال المنصوص عليها في الفقرة (هـ) بالفصل 2 من القانون رقم 25.79 المشار إليه أعلاه، واقتراح تعريفة الأجور التي يتقاضاها المكتب لقاء الخدمات التي يقدمها اذا كانت خاضعة للتسعير بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمراقبة الاثمان وتحديد الأجور المذكورة ان لم تكن خاضعة لذلك وأعداد النظام الاساسي لمستخدمي المكتب وعرضه على الجهات المختصة للموافقة عليه وفق الشروط المقررة في التشريع المعمول به فيما يخص المؤسسات العامة.

وتثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وتدون في سجل خاص يمسك بمقر المكتب.

المادة 5

إذا فوض مجلس الادارة، وفقا لأحكام الفصل 5 من القانون رقم 25.79 الآنف الذكر، جزءا من سلطاته إلى لجنة إدارة وجب ان تتألف هذه اللجنة وتجتمع وتتداول وفقا للشروط التالية.

يرأس لجنة الإدارة مدير إدارة الجو.

وتضم بالإضافة الى الرئيس:

  1. –مدير الملاحة الجوية المدنية؛
  2. –ممثلا لوزير المالية؛
  3. –ممثلا للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية.

ويجوز للرئيس أن يدعو لحضور أشغال اللجنة بقصد الاستشارة كل شخص يراه أهلا لذلك.

وتجتمع لجنة الادارة بدعوة يوجهها رئيسها كلما دعت حاجة المكتب الى ذلك وأربع مرات على الأقل في السنة.

وتتداول اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين الذين لا يجوز أن يقل عددهم عن ثلاثة، وإذا تعادلت الأصوات رجع الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

ويحضر مدير المكتب اجتماعات لجنة الإدارة بصفة استشارية.

المادة 6

يسير المكتب مدير. يعين وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها ويمكن، وفقا لأحكام الفقرة 3 بالفصل 8 من القانون رقم 25.79 المشار إليه أعلاه، أن يسند إلى المدير تفويض من مجلس الإدارة أو لجنة الإدارة لأجل تسوية مسألة معينة.

ويتولى المدير تنفيذ مقررات مجلس الإدارة وإذا اقتضى الحال مقررات لجنة الإدارة.

ويدبر شؤون جميع المصالح التابعة للمكتب ويعمل باسمه.

ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بهدف المكتب ويمثله إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وازاء الغير، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.

ويمثل المكتب في المحاكم ويجوز له اقامة كل دعوى قضائية يراد بها الدفاع عن مصالح المكتب. غير انه يجب عليه أن يخبر بذلك في الحال رئيس مجلس الإدارة.

ويوظف ويعين المستخدمين في نطاق الاحكام الواردة في النصوص التنظيمية المعمول بها.

وله، بوصفه آمرا بصرف نفقات المكتب وتحصيل موارده، أن يلتزم بالنفقات بموجب تصرفات أو عقود أو صفقات، ويعمل على امساك محاسبة النفقات الملتزم بأدائها ويصفى ويثبت نفقات المكتب وموارده، ويسلم الى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات الموارد المتعلقة بها.

ويمارس، فيما يخص المطارات المشار اليها في الفصل 2 من القانون رقم 25.79 المشار اليه أعلاه، الاختصاصات المخولة لقائد مطار بموجب النصوص التنظيمية المعمول بها.

وبوجه عام يجوز له، وفقا لأحكام الفقرة 4 بالفصل 8 من القانون رقم 25.79 الآنف الذكر ان يفوض جزءا من سلطاته واختصاصاته الى موظفي ادارة المكتب.

المادة 7

يتألف مستخدمو المكتب من موظفين تلحقهم به الادارة ومستخدمين يعينهم المكتب.

المادة 8

يوضع بشأن المنقولات المحولة الى المكتب، تطبيقا للفصل 3 من القانون رقم 25.79 المشار اليه أعلاه، جرد يرقمه ويوافق عليه كل من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية.

المادة 9

يمسك المكتب حساباته وينجز عمليات تحصيل موارده وصرف نفقاته وفقا للقوانين والاعراف التجارية.

المادة 10

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير النقل ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 26 من ربيع الآخر 1405 (18 يناير 1985).

الامضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

وزير النقل، الامضاء: المنصوري بن علي.

وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الجواهري.