مادةmadda
FR

ف 1يتمتع مجلس الادارة بجميع السلطات اللازمة لإدارة المكتب.

ف 2وتناط به لهذه الغاية مهمة حصر برامج عمليات المكتب التقنية والمالية ودراسة واقرار الميزانية وكيفية التمويل وحسابات السنة المالية المنصرمة وتخصيص النتائج والموافقة على منح امتيازات الاستغلال المنصوص عليها في الفقرة (هـ) بالفصل 2 من القانون رقم 25.79 المشار إليه أعلاه، واقتراح تعريفة الأجور التي يتقاضاها المكتب لقاء الخدمات التي يقدمها اذا كانت خاضعة للتسعير بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمراقبة الاثمان وتحديد الأجور المذكورة ان لم تكن خاضعة لذلك وأعداد النظام الاساسي لمستخدمي المكتب وعرضه على الجهات المختصة للموافقة عليه وفق الشروط المقررة في التشريع المعمول به فيما يخص المؤسسات العامة.

ف 3وتثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وتدون في سجل خاص يمسك بمقر المكتب.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.84.435 — madda.ma

مرسوم رقم 2.84.435 بتطبيق القانون رقم 25.79 المتعلق بإحداث مكتب المطارات بالدار البيضاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.350 المؤرخ ب 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982)

المادة 1 – المادة 10
  1. المادة 1يتولى الوصاية على مكتب مطارات الدار البيضاء الوزير المكلف بالنقل مع مراعاة السلطات والاختصاصات المسندة إلى وزير المالية بموجب القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسات
  2. المادة 2يرأس مجلس الإدارة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك ويضم المجلس زيادة على الرئيس الأعضاء الآتي ذكرهم:
  3. المادة 3يجتمع المجلس بدعوة يوجهها رئيسه كلما دعت حاجة المكتب الى ذلك ومرتين على الاقل في السنة؛
  4. المادة 4يتمتع مجلس الادارة بجميع السلطات اللازمة لإدارة المكتب.
  5. المادة 5إذا فوض مجلس الادارة، وفقا لأحكام الفصل 5 من القانون رقم 25.79 الآنف الذكر، جزءا من سلطاته إلى لجنة إدارة وجب ان تتألف هذه اللجنة وتجتمع وتتداول وفقا للشروط الت
  6. المادة 6يسير المكتب مدير. يعين وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها ويمكن، وفقا لأحكام الفقرة 3 بالفصل 8 من القانون رقم 25.79 المشار إليه أعلاه، أن يسند إلى المدير تفويض م
  7. المادة 7يتألف مستخدمو المكتب من موظفين تلحقهم به الادارة ومستخدمين يعينهم المكتب.
  8. المادة 8يوضع بشأن المنقولات المحولة الى المكتب، تطبيقا للفصل 3 من القانون رقم 25.79 المشار اليه أعلاه، جرد يرقمه ويوافق عليه كل من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف ب
  9. المادة 9يمسك المكتب حساباته وينجز عمليات تحصيل موارده وصرف نفقاته وفقا للقوانين والاعراف التجارية.
  10. المادة 10يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير النقل ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 10 مواد