المادة 6
ف 1يسير المكتب مدير. يعين وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها ويمكن، وفقا لأحكام الفقرة 3 بالفصل 8 من القانون رقم 25.79 المشار إليه أعلاه، أن يسند إلى المدير تفويض من مجلس الإدارة أو لجنة الإدارة لأجل تسوية مسألة معينة.
ف 2ويتولى المدير تنفيذ مقررات مجلس الإدارة وإذا اقتضى الحال مقررات لجنة الإدارة.
ف 3ويدبر شؤون جميع المصالح التابعة للمكتب ويعمل باسمه.
ف 4ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بهدف المكتب ويمثله إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وازاء الغير، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.
ف 5ويمثل المكتب في المحاكم ويجوز له اقامة كل دعوى قضائية يراد بها الدفاع عن مصالح المكتب. غير انه يجب عليه أن يخبر بذلك في الحال رئيس مجلس الإدارة.
ف 6ويوظف ويعين المستخدمين في نطاق الاحكام الواردة في النصوص التنظيمية المعمول بها.
ف 7وله، بوصفه آمرا بصرف نفقات المكتب وتحصيل موارده، أن يلتزم بالنفقات بموجب تصرفات أو عقود أو صفقات، ويعمل على امساك محاسبة النفقات الملتزم بأدائها ويصفى ويثبت نفقات المكتب وموارده، ويسلم الى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات الموارد المتعلقة بها.
ف 8ويمارس، فيما يخص المطارات المشار اليها في الفصل 2 من القانون رقم 25.79 المشار اليه أعلاه، الاختصاصات المخولة لقائد مطار بموجب النصوص التنظيمية المعمول بها.
ف 9وبوجه عام يجوز له، وفقا لأحكام الفقرة 4 بالفصل 8 من القانون رقم 25.79 الآنف الذكر ان يفوض جزءا من سلطاته واختصاصاته الى موظفي ادارة المكتب.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.84.435 — madda.ma
مرسوم رقم 2.84.435 بتطبيق القانون رقم 25.79 المتعلق بإحداث مكتب المطارات بالدار البيضاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.350 المؤرخ ب 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982)
المادة 1 – المادة 10- المادة 1يتولى الوصاية على مكتب مطارات الدار البيضاء الوزير المكلف بالنقل مع مراعاة السلطات والاختصاصات المسندة إلى وزير المالية بموجب القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسات
- المادة 2يرأس مجلس الإدارة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك ويضم المجلس زيادة على الرئيس الأعضاء الآتي ذكرهم:
- المادة 3يجتمع المجلس بدعوة يوجهها رئيسه كلما دعت حاجة المكتب الى ذلك ومرتين على الاقل في السنة؛
- المادة 4يتمتع مجلس الادارة بجميع السلطات اللازمة لإدارة المكتب.
- المادة 5إذا فوض مجلس الادارة، وفقا لأحكام الفصل 5 من القانون رقم 25.79 الآنف الذكر، جزءا من سلطاته إلى لجنة إدارة وجب ان تتألف هذه اللجنة وتجتمع وتتداول وفقا للشروط الت
- المادة 6يسير المكتب مدير. يعين وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها ويمكن، وفقا لأحكام الفقرة 3 بالفصل 8 من القانون رقم 25.79 المشار إليه أعلاه، أن يسند إلى المدير تفويض م
- المادة 7يتألف مستخدمو المكتب من موظفين تلحقهم به الادارة ومستخدمين يعينهم المكتب.
- المادة 8يوضع بشأن المنقولات المحولة الى المكتب، تطبيقا للفصل 3 من القانون رقم 25.79 المشار اليه أعلاه، جرد يرقمه ويوافق عليه كل من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف ب
- المادة 9يمسك المكتب حساباته وينجز عمليات تحصيل موارده وصرف نفقاته وفقا للقوانين والاعراف التجارية.
- المادة 10يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير النقل ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.