مادةmadda
FR

ف 1إذا فوض مجلس الادارة، وفقا لأحكام الفصل 5 من القانون رقم 25.79 الآنف الذكر، جزءا من سلطاته إلى لجنة إدارة وجب ان تتألف هذه اللجنة وتجتمع وتتداول وفقا للشروط التالية.

ف 2يرأس لجنة الإدارة مدير إدارة الجو.

ف 3وتضم بالإضافة الى الرئيس:

  1. –مدير الملاحة الجوية المدنية؛
  2. –ممثلا لوزير المالية؛
  3. –ممثلا للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية.

ف 4ويجوز للرئيس أن يدعو لحضور أشغال اللجنة بقصد الاستشارة كل شخص يراه أهلا لذلك.

ف 5وتجتمع لجنة الادارة بدعوة يوجهها رئيسها كلما دعت حاجة المكتب الى ذلك وأربع مرات على الأقل في السنة.

ف 6وتتداول اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين الذين لا يجوز أن يقل عددهم عن ثلاثة، وإذا تعادلت الأصوات رجع الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

ف 7ويحضر مدير المكتب اجتماعات لجنة الإدارة بصفة استشارية.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.84.435 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.84.435 بتطبيق القانون رقم 25.79 المتعلق بإحداث مكتب المطارات بالدار البيضاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.350 المؤرخ ب 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982)

المادة 1 – المادة 10
  1. المادة 1يتولى الوصاية على مكتب مطارات الدار البيضاء الوزير المكلف بالنقل مع مراعاة السلطات والاختصاصات المسندة إلى وزير المالية بموجب القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسات
  2. المادة 2يرأس مجلس الإدارة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك ويضم المجلس زيادة على الرئيس الأعضاء الآتي ذكرهم:
  3. المادة 3يجتمع المجلس بدعوة يوجهها رئيسه كلما دعت حاجة المكتب الى ذلك ومرتين على الاقل في السنة؛
  4. المادة 4يتمتع مجلس الادارة بجميع السلطات اللازمة لإدارة المكتب.
  5. المادة 5إذا فوض مجلس الادارة، وفقا لأحكام الفصل 5 من القانون رقم 25.79 الآنف الذكر، جزءا من سلطاته إلى لجنة إدارة وجب ان تتألف هذه اللجنة وتجتمع وتتداول وفقا للشروط الت
  6. المادة 6يسير المكتب مدير. يعين وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها ويمكن، وفقا لأحكام الفقرة 3 بالفصل 8 من القانون رقم 25.79 المشار إليه أعلاه، أن يسند إلى المدير تفويض م
  7. المادة 7يتألف مستخدمو المكتب من موظفين تلحقهم به الادارة ومستخدمين يعينهم المكتب.
  8. المادة 8يوضع بشأن المنقولات المحولة الى المكتب، تطبيقا للفصل 3 من القانون رقم 25.79 المشار اليه أعلاه، جرد يرقمه ويوافق عليه كل من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف ب
  9. المادة 9يمسك المكتب حساباته وينجز عمليات تحصيل موارده وصرف نفقاته وفقا للقوانين والاعراف التجارية.
  10. المادة 10يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير النقل ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 10 مواد