المادة 3
ف 1يجتمع المجلس بدعوة يوجهها رئيسه كلما دعت حاجة المكتب الى ذلك ومرتين على الاقل في السنة؛
- أ)قبل 31 ماي من كل سنة لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛
- ب)قبل 31 أكتوبر من كل سنة لدراسة واقرار ميزانية المكتب والبرنامج التقديري للسنة المالية التالية.
ف 2ويشترط لصحة مداولات المجلس، وفقا للفصل 6 من القانون رقم 25.79 المشار اليه أعلاه، أن يحضر الاجتماع أو يكون ممثلا فيه ما لا يقل عن نصف أعضائه. وتتخذ المقررات بأغلبية الأصوات. فان تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي اليه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.84.435 — madda.ma
مرسوم رقم 2.84.435 بتطبيق القانون رقم 25.79 المتعلق بإحداث مكتب المطارات بالدار البيضاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.350 المؤرخ ب 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982)
المادة 1 – المادة 10- المادة 1يتولى الوصاية على مكتب مطارات الدار البيضاء الوزير المكلف بالنقل مع مراعاة السلطات والاختصاصات المسندة إلى وزير المالية بموجب القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسات
- المادة 2يرأس مجلس الإدارة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك ويضم المجلس زيادة على الرئيس الأعضاء الآتي ذكرهم:
- المادة 3يجتمع المجلس بدعوة يوجهها رئيسه كلما دعت حاجة المكتب الى ذلك ومرتين على الاقل في السنة؛
- المادة 4يتمتع مجلس الادارة بجميع السلطات اللازمة لإدارة المكتب.
- المادة 5إذا فوض مجلس الادارة، وفقا لأحكام الفصل 5 من القانون رقم 25.79 الآنف الذكر، جزءا من سلطاته إلى لجنة إدارة وجب ان تتألف هذه اللجنة وتجتمع وتتداول وفقا للشروط الت
- المادة 6يسير المكتب مدير. يعين وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها ويمكن، وفقا لأحكام الفقرة 3 بالفصل 8 من القانون رقم 25.79 المشار إليه أعلاه، أن يسند إلى المدير تفويض م
- المادة 7يتألف مستخدمو المكتب من موظفين تلحقهم به الادارة ومستخدمين يعينهم المكتب.
- المادة 8يوضع بشأن المنقولات المحولة الى المكتب، تطبيقا للفصل 3 من القانون رقم 25.79 المشار اليه أعلاه، جرد يرقمه ويوافق عليه كل من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف ب
- المادة 9يمسك المكتب حساباته وينجز عمليات تحصيل موارده وصرف نفقاته وفقا للقوانين والاعراف التجارية.
- المادة 10يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير النقل ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.