مرسوم رقم 2.84.833 بتطبيق الفصل 66 من الظهير الشريف رقم 1.84.44 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1404 (21 مارس 1984) بمثابة قانون يتعلق بهيئة الأطباء الوطنية
مرسوم بتطبيق الفصل 66 من الظهير الشريف رقم 1.84.44 بمثابة قانون يتعلق بهيئة الأطباء الوطنية
نص تمهيدي
إن الوزير الأول، بناء على الفصل 66 من الظهير الشريف رقم 1.84.44 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1404 (21 مارس 1984) بمثابة قانون يتعلق بهيئة الأطباء الوطنية؛
وبناء على المرسوم رقم 2.84.780 الصادر في 5 ربيع الآخر 1405 (28 ديسمبر 1984) بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.84.44 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1404 (21 مارس 1984) بمثابة قانون يتعلق بهيئة الأطباء الوطنية؛
وباقتراح من وزير الصحة العمومية ووزير التربية الوطنية، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 15 مادة
المادة الأولى
يعين الدكتور مولاي ادريس عرشان رئيسا للجنة الخاصة المحدثة بالفصل 66 من الظهير الشريف رقم 1.84.44 الآنف الذكر الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1404 (21 مارس 1984) بمثابة قانون.
المادة الثانية
بالإضافة إلى أعضاء المجلس الأعلى لهيئة الأطباء الذين يشاركون بصفة ممثلين للقطاع الخاص في اللجنة المشار إليها بالمادة الأولى أعلاه، يشارك في أشغال هذه اللجنة أيضا بصفة ممثلين لأطباء الصحة العسكرية وفقا للقرار الصادر بتعيينهم لذلك من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية:
- –الطبيب الكلونيل محمد بن بومهدي؛
- –الطبيب الكلونيل مولاي ادريس عرشان؛
- –الطبيب الكلونيل ادريس مولاي؛
- –الطبيب الكلونيل عبد الحق السقاط؛
- –الطبيب الكلونيل الأخضر بوعمامة؛
- –الطبيب الليوتنان كلونيل سليمان نجمي؛
- –الطبيب الكومندان بوشعيب جدال.
ويعين بصفة ممثلين لمرافق الصحة العامة في اللجنة الآنفة الذكر الدكاترة السادة:
- –مصطفى الصلبي؛
- –حميدا بداغ؛
- –محمد بوعمامة؛
- –محمد عبده الهيتمي؛
- –محمد عز الدين المنصوري؛
- –محمد عز الدين؛
- –مصطفى صابر.
كما يعين بصفة ممثلين للأطباء المدرسين في اللجنة المذكورة أعلاه كذلك الدكاترة السيدات والسادة:
- –محمد بنعمر؛
- –ناصر بنيحيی؛
- –البشير الأزرق؛
- –عبد اللطيف الشرقاوي؛
- –عبد الرحيم الهروشي؛
- –ليلی فرج؛
- –حكيمة حيميش.
المادة الثالثة
تجتمع اللجنة بدعوة يوجهها إليها رئيسها في مقر المجلس الأعلى لهيئة الأطباء أو في أي مكان آخر يعينه الرئيس.
المادة الرابعة
تحرر اللجنة قائمة وطنية وقوائم جهوية بحسب فئات الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنتهم بالقطاع الخاص أو المزاولين مهامهم بمرافق الصحة العامة أو القوات المسلحة الملكية أو بصفة مدرسين بكليات الطب.
ويجب أن تتضمن القوائم البيانات التالية:
- –اسم الطبيب العائلي والشخصي؛
- –تاريخ الحصول على الشهادة؛
- –محل الإقامة المهنية؛
- –تاريخ الرخصة بمزاولة المهنة؛
- –تاريخ استلام المهام فيما يخص الأطباء المنتمين للإدارات.
ويطلب إلى الإدارات المعنية والمجلس الأعلى لهيئة الأطباء، كل فيما يخصه، الإدلاء إلى اللجنة بجميع المعلومات التي تحتاج إليها في إعداد القوائم المشار إليها أعلاه.
المادة الخامسة
تعين اللجنة من بين أعضائها، قصد إعداد القوائم الجهوية، سبع (7) لجان فرعية للجهات السبع تضم أربعة أعضاء يمثل كل عضو منهم إحدى فئات الأطباء الأربعة المبينة في المادة 4 أعلاه.
ويتولى رئيس اللجنة تعيين رؤساء اللجان الفرعية الجهوية.
المادة السادسة
تمارس كل لجنة فرعية جهوية مهامها بمقر العمالة الطبية أو الإقليم الطبي الذي يعينه لذلك وزير الصحة العمومية.
وتقوم بأعمال كتابتها الإدارية مرافق العمالة أو الإقليم الطبي الذي تدعى لعقد اجتماعها فيه.
المادة السابعة
على كل لجنة فرعية أن تقوم، داخل أجل لا يجازو أربعة أيام ووفق الصيغة المقررة في المادة 4 أعلاه، بتحرير القائمة الجهوية المؤقتة للأطباء المغاربة المزاولين مهنتهم في نطاق الجهة بتاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة الثامنة
تبلغ القائمة الجهوية المؤقتة إلى علم الأطباء بجميع فئاتهم عن طريق تعليقها بمقار العمالات والأقاليم الطبية وبكليات الطب ومرافق الصحة التابعة للقوات المسلحة الملكية وكذا بمقار المجلسين الجهويين والمجلس الأعلى لهيئة الأطباء.
المادة التاسعة
يضرب للأطباء المعنيين أجل أربعة أيام للاطلاع على القائمة الآنفة الذكر.
وخلال هذا الأجل، يجوز لكل طبيب لم يسجل اسمه في القائمة مع توفر الشروط المطلوبة لتسجيله أو لاحظ خطأ ماديا أن يطلب كتابة بمقر اللجنة الفرعية التي تشمله ولايتها تسجيله في القائمة أو تصحيح الخطأ الوارد فيها، ويجوز كذلك لكل طبيب مسجل أن يطلب وفق نفس الإجراءات والآجال، شطب طبيب سجل بغير حق.
وتحرر نسختان من الطلب تسلم إحداهما إلى الطالب، حاملة توقيع المودع لديه وتاريخ الإيداع.
وعند انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى تحصر اللجنة الفرعية القائمة الجهوية المؤقتة بعد تصحيحها وتسلمها، مشفوعة إن اقتضى الحال بالطلبات غير المقبولة، إلى رئيس اللجنة، وتقوم هذه الأخيرة، بعد دراسة الطلبات، بحصر القائمة الجهوية النهائية.
المادة العاشرة
تطبق على الانتخابات الأولى جميع الأحكام المتعلقة بانتخاب المجلس الوطني والمجالس الجهوية، الواردة في الظهير الشريف الآنف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.44 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1404 (21 مارس 1984).
غير أن رئيس اللجنة يمارس الاختصاصات المسندة في هذا الميدان إلى رئيس المجلس الوطني ورؤساء المجالس الجهوية.
المادة الحادية عشرة
يجب أن تجرى انتخابات المجالس الجهوية في يوم واحد.
ووفقا لأحكام الفصل 30 من الظهير الشريف الآنف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.44 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1404 (21 مارس 1984)، لا يجوز لأي كان أن يجمع بين عضوية المجلس الوطني وعضوية المجلس الجهوي.
المادة الثانية عشرة
يجوز لكل طبيب أن يطعن لدى اللجنة في نتائج الانتخابات داخل أجل لا يجاوز 10 أيام ابتداء من تاريخ إعلانها.
المادة الثالثة عشرة
ينتهي عمل اللجنة بمجرد تنصيب المجلس الوطني للهيئة.
المادة الرابعة عشرة
لرئيس اللجنة أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم ولاسيما ما يتعلق منها بسير العمليات الانتخابية وبحث المطالبات المرتبطة بها.
المادة الخامسة عشرة
يسند إلى وزير الصحة العمومية ووزير التربية الوطنية والأمين العام للحكومة، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 ربيع الآخر 1405 (28 ديسمبر 1984).
الإمضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير الصحة العمومية، الإمضاء: الدكتور رحال الرحالي.
وزير التربية الوطنية، الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
الأمين العام للحكومة، الإمضاء: عباس القيسي.