المادة السابعة
على كل لجنة فرعية أن تقوم، داخل أجل لا يجازو أربعة أيام ووفق الصيغة المقررة في المادة 4 أعلاه، بتحرير القائمة الجهوية المؤقتة للأطباء المغاربة المزاولين مهنتهم في نطاق الجهة بتاريخ نشر هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.84.833 — madda.ma
مرسوم رقم 2.84.833 بتطبيق الفصل 66 من الظهير الشريف رقم 1.84.44 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1404 (21 مارس 1984) بمثابة قانون يتعلق بهيئة الأطباء الوطنية
المادة الأولى – المادة الخامسة عشرة- المادة الأولىيعين الدكتور مولاي ادريس عرشان رئيسا للجنة الخاصة المحدثة بالفصل 66 من الظهير الشريف رقم 1.84.44 الآنف الذكر الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1404 (21 مارس 1984) بم
- المادة الثانيةبالإضافة إلى أعضاء المجلس الأعلى لهيئة الأطباء الذين يشاركون بصفة ممثلين للقطاع الخاص في اللجنة المشار إليها بالمادة الأولى أعلاه، يشارك في أشغال هذه اللجنة أيض
- المادة الثالثةتجتمع اللجنة بدعوة يوجهها إليها رئيسها في مقر المجلس الأعلى لهيئة الأطباء أو في أي مكان آخر يعينه الرئيس.
- المادة الرابعةتحرر اللجنة قائمة وطنية وقوائم جهوية بحسب فئات الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنتهم بالقطاع الخاص أو المزاولين مهامهم بمرافق الصحة العامة أو القوات المسلحة الملك
- المادة الخامسةتعين اللجنة من بين أعضائها، قصد إعداد القوائم الجهوية، سبع (7) لجان فرعية للجهات السبع تضم أربعة أعضاء يمثل كل عضو منهم إحدى فئات الأطباء الأربعة المبينة في الم
- المادة السادسةتمارس كل لجنة فرعية جهوية مهامها بمقر العمالة الطبية أو الإقليم الطبي الذي يعينه لذلك وزير الصحة العمومية.
- المادة السابعةعلى كل لجنة فرعية أن تقوم، داخل أجل لا يجازو أربعة أيام ووفق الصيغة المقررة في المادة 4 أعلاه، بتحرير القائمة الجهوية المؤقتة للأطباء المغاربة المزاولين مهنتهم
- المادة الثامنةتبلغ القائمة الجهوية المؤقتة إلى علم الأطباء بجميع فئاتهم عن طريق تعليقها بمقار العمالات والأقاليم الطبية وبكليات الطب ومرافق الصحة التابعة للقوات المسلحة الملك
- المادة التاسعةيضرب للأطباء المعنيين أجل أربعة أيام للاطلاع على القائمة الآنفة الذكر.
- المادة العاشرةتطبق على الانتخابات الأولى جميع الأحكام المتعلقة بانتخاب المجلس الوطني والمجالس الجهوية، الواردة في الظهير الشريف الآنف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.44 ا
- المادة الحادية عشرةيجب أن تجرى انتخابات المجالس الجهوية في يوم واحد.
- المادة الثانية عشرةيجوز لكل طبيب أن يطعن لدى اللجنة في نتائج الانتخابات داخل أجل لا يجاوز 10 أيام ابتداء من تاريخ إعلانها.
- المادة الثالثة عشرةينتهي عمل اللجنة بمجرد تنصيب المجلس الوطني للهيئة.
- المادة الرابعة عشرةلرئيس اللجنة أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم ولاسيما ما يتعلق منها بسير العمليات الانتخابية وبحث المطالبات المرتبطة بها.
- المادة الخامسة عشرةيسند إلى وزير الصحة العمومية ووزير التربية الوطنية والأمين العام للحكومة، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.