المادة الثانية
ف 1بالإضافة إلى أعضاء المجلس الأعلى لهيئة الأطباء الذين يشاركون بصفة ممثلين للقطاع الخاص في اللجنة المشار إليها بالمادة الأولى أعلاه، يشارك في أشغال هذه اللجنة أيضا بصفة ممثلين لأطباء الصحة العسكرية وفقا للقرار الصادر بتعيينهم لذلك من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية:
- –الطبيب الكلونيل محمد بن بومهدي؛
- –الطبيب الكلونيل مولاي ادريس عرشان؛
- –الطبيب الكلونيل ادريس مولاي؛
- –الطبيب الكلونيل عبد الحق السقاط؛
- –الطبيب الكلونيل الأخضر بوعمامة؛
- –الطبيب الليوتنان كلونيل سليمان نجمي؛
- –الطبيب الكومندان بوشعيب جدال.
ف 2ويعين بصفة ممثلين لمرافق الصحة العامة في اللجنة الآنفة الذكر الدكاترة السادة:
- –مصطفى الصلبي؛
- –حميدا بداغ؛
- –محمد بوعمامة؛
- –محمد عبده الهيتمي؛
- –محمد عز الدين المنصوري؛
- –محمد عز الدين؛
- –مصطفى صابر.
ف 3كما يعين بصفة ممثلين للأطباء المدرسين في اللجنة المذكورة أعلاه كذلك الدكاترة السيدات والسادة:
- –محمد بنعمر؛
- –ناصر بنيحيی؛
- –البشير الأزرق؛
- –عبد اللطيف الشرقاوي؛
- –عبد الرحيم الهروشي؛
- –ليلی فرج؛
- –حكيمة حيميش.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.84.833 — madda.ma
مرسوم رقم 2.84.833 بتطبيق الفصل 66 من الظهير الشريف رقم 1.84.44 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1404 (21 مارس 1984) بمثابة قانون يتعلق بهيئة الأطباء الوطنية
المادة الأولى – المادة الخامسة عشرة- المادة الأولىيعين الدكتور مولاي ادريس عرشان رئيسا للجنة الخاصة المحدثة بالفصل 66 من الظهير الشريف رقم 1.84.44 الآنف الذكر الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1404 (21 مارس 1984) بم
- المادة الثانيةبالإضافة إلى أعضاء المجلس الأعلى لهيئة الأطباء الذين يشاركون بصفة ممثلين للقطاع الخاص في اللجنة المشار إليها بالمادة الأولى أعلاه، يشارك في أشغال هذه اللجنة أيض
- المادة الثالثةتجتمع اللجنة بدعوة يوجهها إليها رئيسها في مقر المجلس الأعلى لهيئة الأطباء أو في أي مكان آخر يعينه الرئيس.
- المادة الرابعةتحرر اللجنة قائمة وطنية وقوائم جهوية بحسب فئات الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنتهم بالقطاع الخاص أو المزاولين مهامهم بمرافق الصحة العامة أو القوات المسلحة الملك
- المادة الخامسةتعين اللجنة من بين أعضائها، قصد إعداد القوائم الجهوية، سبع (7) لجان فرعية للجهات السبع تضم أربعة أعضاء يمثل كل عضو منهم إحدى فئات الأطباء الأربعة المبينة في الم
- المادة السادسةتمارس كل لجنة فرعية جهوية مهامها بمقر العمالة الطبية أو الإقليم الطبي الذي يعينه لذلك وزير الصحة العمومية.
- المادة السابعةعلى كل لجنة فرعية أن تقوم، داخل أجل لا يجازو أربعة أيام ووفق الصيغة المقررة في المادة 4 أعلاه، بتحرير القائمة الجهوية المؤقتة للأطباء المغاربة المزاولين مهنتهم
- المادة الثامنةتبلغ القائمة الجهوية المؤقتة إلى علم الأطباء بجميع فئاتهم عن طريق تعليقها بمقار العمالات والأقاليم الطبية وبكليات الطب ومرافق الصحة التابعة للقوات المسلحة الملك
- المادة التاسعةيضرب للأطباء المعنيين أجل أربعة أيام للاطلاع على القائمة الآنفة الذكر.
- المادة العاشرةتطبق على الانتخابات الأولى جميع الأحكام المتعلقة بانتخاب المجلس الوطني والمجالس الجهوية، الواردة في الظهير الشريف الآنف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.44 ا
- المادة الحادية عشرةيجب أن تجرى انتخابات المجالس الجهوية في يوم واحد.
- المادة الثانية عشرةيجوز لكل طبيب أن يطعن لدى اللجنة في نتائج الانتخابات داخل أجل لا يجاوز 10 أيام ابتداء من تاريخ إعلانها.
- المادة الثالثة عشرةينتهي عمل اللجنة بمجرد تنصيب المجلس الوطني للهيئة.
- المادة الرابعة عشرةلرئيس اللجنة أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم ولاسيما ما يتعلق منها بسير العمليات الانتخابية وبحث المطالبات المرتبطة بها.
- المادة الخامسة عشرةيسند إلى وزير الصحة العمومية ووزير التربية الوطنية والأمين العام للحكومة، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.