المادة التاسعة
ف 1يضرب للأطباء المعنيين أجل أربعة أيام للاطلاع على القائمة الآنفة الذكر.
ف 2وخلال هذا الأجل، يجوز لكل طبيب لم يسجل اسمه في القائمة مع توفر الشروط المطلوبة لتسجيله أو لاحظ خطأ ماديا أن يطلب كتابة بمقر اللجنة الفرعية التي تشمله ولايتها تسجيله في القائمة أو تصحيح الخطأ الوارد فيها، ويجوز كذلك لكل طبيب مسجل أن يطلب وفق نفس الإجراءات والآجال، شطب طبيب سجل بغير حق.
ف 3وتحرر نسختان من الطلب تسلم إحداهما إلى الطالب، حاملة توقيع المودع لديه وتاريخ الإيداع.
ف 4وعند انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى تحصر اللجنة الفرعية القائمة الجهوية المؤقتة بعد تصحيحها وتسلمها، مشفوعة إن اقتضى الحال بالطلبات غير المقبولة، إلى رئيس اللجنة، وتقوم هذه الأخيرة، بعد دراسة الطلبات، بحصر القائمة الجهوية النهائية.
طريقة الإحالةالمادة التاسعة من مرسوم رقم 2.84.833 — madda.ma
مرسوم رقم 2.84.833 بتطبيق الفصل 66 من الظهير الشريف رقم 1.84.44 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1404 (21 مارس 1984) بمثابة قانون يتعلق بهيئة الأطباء الوطنية
المادة الأولى – المادة الخامسة عشرة- المادة الأولىيعين الدكتور مولاي ادريس عرشان رئيسا للجنة الخاصة المحدثة بالفصل 66 من الظهير الشريف رقم 1.84.44 الآنف الذكر الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1404 (21 مارس 1984) بم
- المادة الثانيةبالإضافة إلى أعضاء المجلس الأعلى لهيئة الأطباء الذين يشاركون بصفة ممثلين للقطاع الخاص في اللجنة المشار إليها بالمادة الأولى أعلاه، يشارك في أشغال هذه اللجنة أيض
- المادة الثالثةتجتمع اللجنة بدعوة يوجهها إليها رئيسها في مقر المجلس الأعلى لهيئة الأطباء أو في أي مكان آخر يعينه الرئيس.
- المادة الرابعةتحرر اللجنة قائمة وطنية وقوائم جهوية بحسب فئات الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنتهم بالقطاع الخاص أو المزاولين مهامهم بمرافق الصحة العامة أو القوات المسلحة الملك
- المادة الخامسةتعين اللجنة من بين أعضائها، قصد إعداد القوائم الجهوية، سبع (7) لجان فرعية للجهات السبع تضم أربعة أعضاء يمثل كل عضو منهم إحدى فئات الأطباء الأربعة المبينة في الم
- المادة السادسةتمارس كل لجنة فرعية جهوية مهامها بمقر العمالة الطبية أو الإقليم الطبي الذي يعينه لذلك وزير الصحة العمومية.
- المادة السابعةعلى كل لجنة فرعية أن تقوم، داخل أجل لا يجازو أربعة أيام ووفق الصيغة المقررة في المادة 4 أعلاه، بتحرير القائمة الجهوية المؤقتة للأطباء المغاربة المزاولين مهنتهم
- المادة الثامنةتبلغ القائمة الجهوية المؤقتة إلى علم الأطباء بجميع فئاتهم عن طريق تعليقها بمقار العمالات والأقاليم الطبية وبكليات الطب ومرافق الصحة التابعة للقوات المسلحة الملك
- المادة التاسعةيضرب للأطباء المعنيين أجل أربعة أيام للاطلاع على القائمة الآنفة الذكر.
- المادة العاشرةتطبق على الانتخابات الأولى جميع الأحكام المتعلقة بانتخاب المجلس الوطني والمجالس الجهوية، الواردة في الظهير الشريف الآنف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.44 ا
- المادة الحادية عشرةيجب أن تجرى انتخابات المجالس الجهوية في يوم واحد.
- المادة الثانية عشرةيجوز لكل طبيب أن يطعن لدى اللجنة في نتائج الانتخابات داخل أجل لا يجاوز 10 أيام ابتداء من تاريخ إعلانها.
- المادة الثالثة عشرةينتهي عمل اللجنة بمجرد تنصيب المجلس الوطني للهيئة.
- المادة الرابعة عشرةلرئيس اللجنة أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم ولاسيما ما يتعلق منها بسير العمليات الانتخابية وبحث المطالبات المرتبطة بها.
- المادة الخامسة عشرةيسند إلى وزير الصحة العمومية ووزير التربية الوطنية والأمين العام للحكومة، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.