مادةmadda
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
مرسوم رقم 2.85.891

مرسوم رقم 2.85.891 تحدد بموجبه إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي

مرسوم تحدد بموجبه إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي

صيغة محينة بتاريخ 1 فبراير 2018
التعديلات (12)
  1. المرسوم رقم 2.17.786 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1439 (17 يناير 2018)؛ الجريدة الرسمية عدد 6644 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1439 (فاتح فبراير 2018)، ص 774 ؛
  2. المرسوم رقم 2.13.324 بتاريخ 15 من شعبان 1434 (24 يونيو 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6170 بتاريخ 9 رمضان 1434 (18 يوليو 2013)، ص 5422 ؛
  3. المرسوم رقم 2.12.313 بتاريخ 12 من رمضان 1433 (فاتح أغسطس 2012)؛ الجريدة الرسمية عدد 6074 بتاريخ 27 رمضان 1433 (16 أغسطس 2012)، ص 4469 ؛
  4. المرسوم رقم 2.10.346 بتاريخ 3 ذي الحجة 1431 (10 نوفمبر 2010)؛ الجريدة الرسمية عدد 5895 بتاريخ 22 ذو الحجة 1431 (29 نوفمبر 2010)، ص 5123 ؛
  5. المرسوم رقم 2.09.601 بتاريخ 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009)؛ الجريدة الرسمية عدد 5800 بتاريخ 14 محرم 1431 (31 ديسمبر 2009)، ص 6175 ؛
  6. المرسوم رقم 2.06.185 بتاريخ 3 شوال 1427 (26 أكتوبر 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5474 بتاريخ 24 شوال 1427 (16 نوفمبر 2006)، ص 3505 ؛
  7. المرسوم رقم 2.01.2669 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1422 (12 مارس 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 4988 بتاريخ 6 محرم 1423 (21 مارس 2002)، ص 673 ؛
  8. المرسوم رقم 2.01.1424 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1422 (12 مارس 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 4988 بتاريخ 6 محرم 1423 (21 مارس 2002)، ص 672 ؛
  9. المرسوم رقم 2.98.367 بتاريخ 18 من رمضان 1419 (6 يناير 1999)؛ الجريدة الرسمية عدد 4658 بتاريخ 3 شوال 1419 (21 يناير 1999)، ص 235 ؛
  10. المرسوم رقم 2.93.908 بتاريخ 17 من رمضان 1414 (28 فبراير 1994)؛ الجريدة الرسمية عدد 4243 مكرر بتاريخ 18 رمضان 1414 (فاتح مارس 1994)، ص 326 ؛
  11. المرسوم رقم 2.89.31 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1410 (18 ديسمبر 1989)؛ الجريدة الرسمية عدد 4029 بتاريخ 19 جمادى الآخرة 1410 (17 يناير 1990)، ص 102 ؛
  12. المرسوم رقم 2.89.564 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1410 (18 ديسمبر 1989)؛ الجريدة الرسمية عدد 4029 بتاريخ 19 جمادى الآخرة 1410 (17 يناير 1990)، ص 102.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) المتعلق بقانون الاستثمارات الفلاحية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.69.170 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) في شأن حماية الاراضي واستصلاحها؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 2 صفر 1406 (17 أكتوبر 1985)، رسم ما يلي:

/- الجريدة الرسمية عدد 3818 بتاريخ 19 ربيع الآخر 1406 (فاتح يناير 1986) ص 52.

فهرس النص · 10 مواد

المادة 1

إن الإعانة المالية للدولة المنصوص عليها في:

  1. –الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية، كما تم تغييره وتتميمه؛
  2. –الظهير الشريف رقم 1.69.169 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بتنظيم إنتاج وتسويق البذور والأغراس، كما تم تغييره؛
  3. –الظهير الشريف رقم 1.69.170 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بحماية الأراضي وإحيائها؛
  4. –والنصوص المتخذة لتطبيق الظهائر السالفة الذكر، كما تم تغييرها وتتميمها، التي ت منح من خلال صندوق التنمية الفلاحية، المحدث بمقتضى المادة 33 من قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85 كما تم تغييرها وتتميمها، والتي تسدد للقرض الفلاحي للمغرب، طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 15.99 القاضي بإصلاح القرض الفلاحي، كما تم تغييره، يتم توزيعها طبقا للشروط المحددة في الاتفاقية المبرمة، لهذا الغرض، بين الدولة، ممثلة بالسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، والقرض الفلاحي للمغرب، وذلك حسب البرامج المالية التي تحددها، سنويا، السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وتؤشر عليها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 2

تحدث لجنة تقنية لصندوق التنمية الفلاحية تتولى:

  1. –دراسة البرامج المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، المعدة من طرف المصالح المختصة بقطاع الفلاحة واقتراحها على السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، قصد المصادقة عليها؛
  2. –دراسة تقارير تدبير البرامج المالية السالفة الذكر والمصادقة عليها؛
  3. –تقديم توصيات حول تدبير الإعانات المالية التي تمنحها الدولة من خلال صندوق التنمية الفلاحية؛
  4. –البت في كل مسألة ذات علاقة بالإعانة المالية التي تمنحها الدولة من خلال صندوق التنمية الفلاحية تعرض عليها من قبل رئيسها، بمبادرة منه، أو بطلب من أحد أعضائها.

تضم هذه اللجنة التي تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو ممثلها، علاوة على الرئيس:

  1. –ممثلا لوزارة الداخلية؛
  2. –ممثلا لمديرية الميزانية؛
  3. –ممثلا لمديرية الخزينة؛
  4. –ممثلا عن القرض الفلاحي للمغرب؛
  5. –ممثلا عن كل مديرية مركزية معنية بقطاع الفلاحة.

يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره بالنظر لكفاءاته، اعتبارا للقضايا المراد معالجتها.

ويتولى قطاع الفلاحة مهام كتابة اللجنة.

المادة 3

أن يفتح، لدى الخزينة، حسابا خاصا تدرج فيه العمليات المتعلقة بالبرامج المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه؛

أن يعد، شهريا، تقريرا يتعلق بتنفيذ توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة والمنصوص عليها في البرامج المالية المذكورة.

المادة 4

مع مراعاة مقتضيات المادة 5 بعده، تودع طلبات الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من طرف المعني بالأمر أو ممثله، مقابل وصل إيداع، لدى المصلحة المختصة بقطاع الفلاحة، أو بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي التي تتواجد داخل دائرة نفوذها الاستغلالية الفلاحية أو وحدة التثمين المعنية.

يجب أن يرفق كل طلب بملف يتكون من المستندات والوثائق الضرورية لدراسته اعتبارا لطبيعة الإعانة المالية المطلوبة ونوعها. ويجب أن تمكن هذه المستندات والوثائق، على الخصوص، من تحديد هوية صاحب طلب الدعم، وموضوع الطلب، ونوع الإعانة المالية المطلوبة وطبيعتها، والموقع الجغرافي للاستغلالية الفلاحية أو لوحدة التثمين.

يحدد نموذج طلب الإعانة وقائمة المستندات والوثائق التي يجب إرفاقها به بالقرار المشترك المتعلق بكيفيات منح الإعانة المالية المعنية.

يجب على المستفيد من الإعانة المالية للدولة أن يحافظ و/أو يستغل و/أو يثمن الاستثمار الذي منحت من أجله هذه الإعانة المالية خلال مدة تحدد في القرار المشترك السالف الذكر، حسب طبيعة أو نوع الاستثمار.

المادة 5

تودع ملفات طلب الاعانات المالية المتعلقة بمنتجات تخضع للتسعير لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو توجه اليها مقابل إيصال لاتخاذ القرار اللازم في شأنها.

المادة 6

يقوم القرض الفلاحي للمغرب بصرف الإعانة المالية للدولة الممنوحة في إطار البرامج المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لفائدة المستفيدين.

المادة 7

يتولى المأمورون الذين ينتدبهم وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي لهذا الغرض اجراء المراقبة على استعمال اعانة الدولة المالية متى شاءوا ويجب على المستفيدين من الإعانة ان يسمحوا لهم بدخول مستغلاتهم.

المادة 8

إذا لم يف المستفيد بالالتزامات والشروط المفروضة عليه جاز للدولة ان تطالبه بإرجاع مجموع أو بعض المبالغ المدفوعة.

وتصدر السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو الشخص الذي تفوضه، لهذا الغرض، أمر التحصيل القاضي باسترداد هذه المبالغ. ويرسل هذا الأمر إلى الخزينة قصد التحصيل، طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 9

تنسخ الأحكام الواردة في المرسوم رقم 2.69.317 الصادر في 10 جمادی الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بإحداث لجان الاستثمارات الفلاحية التابعة للعمالات أو الأقاليم وبتحديد اجراءات بحث طلبات الإعانات المالية المقررة في النصوص التنظيمية المتعلقة بالتشجيع على الإنتاج الفلاحي.

على أن تظل خاضعة لأحكام المرسوم المذكور ملفات طلب الإعانة المقدمة قبل 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985).

المادة 10

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985).

الإمضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف 8 وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، الإمضاء: عثمان الدمناتي.

وزير المالية، الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.