صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
المادة 2
صيغة محينة بتاريخ 1 فبراير 2018
ف 1تحدث لجنة تقنية لصندوق التنمية الفلاحية تتولى:
- –دراسة البرامج المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، المعدة من طرف المصالح المختصة بقطاع الفلاحة واقتراحها على السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، قصد المصادقة عليها؛
- –دراسة تقارير تدبير البرامج المالية السالفة الذكر والمصادقة عليها؛
- –تقديم توصيات حول تدبير الإعانات المالية التي تمنحها الدولة من خلال صندوق التنمية الفلاحية؛
- –البت في كل مسألة ذات علاقة بالإعانة المالية التي تمنحها الدولة من خلال صندوق التنمية الفلاحية تعرض عليها من قبل رئيسها، بمبادرة منه، أو بطلب من أحد أعضائها.
ف 2تضم هذه اللجنة التي تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو ممثلها، علاوة على الرئيس:
- –ممثلا لوزارة الداخلية؛
- –ممثلا لمديرية الميزانية؛
- –ممثلا لمديرية الخزينة؛
- –ممثلا عن القرض الفلاحي للمغرب؛
- –ممثلا عن كل مديرية مركزية معنية بقطاع الفلاحة.
ف 3يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره بالنظر لكفاءاته، اعتبارا للقضايا المراد معالجتها.
ف 4ويتولى قطاع الفلاحة مهام كتابة اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.85.891 — madda.ma
مرسوم رقم 2.85.891 تحدد بموجبه إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي
المادة 1 – المادة 10- المادة 1إن الإعانة المالية للدولة المنصوص عليها في:
- المادة 2تحدث لجنة تقنية لصندوق التنمية الفلاحية تتولى:
- المادة 3أن يفتح، لدى الخزينة، حسابا خاصا تدرج فيه العمليات المتعلقة بالبرامج المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه؛
- المادة 4مع مراعاة مقتضيات المادة 5 بعده، تودع طلبات الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من طرف المعني بالأمر أو ممثله، مقابل وصل إيداع، لدى المصلحة المختصة بقطاع الفلاحة
- المادة 5تودع ملفات طلب الاعانات المالية المتعلقة بمنتجات تخضع للتسعير لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو توجه اليها مقابل إيصال لاتخاذ القرار اللازم في شأنها.
- المادة 6يقوم القرض الفلاحي للمغرب بصرف الإعانة المالية للدولة الممنوحة في إطار البرامج المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لفائدة المستفيدين.
- المادة 7يتولى المأمورون الذين ينتدبهم وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي لهذا الغرض اجراء المراقبة على استعمال اعانة الدولة المالية متى شاءوا ويجب على المستفيدين من الإعانة
- المادة 8إذا لم يف المستفيد بالالتزامات والشروط المفروضة عليه جاز للدولة ان تطالبه بإرجاع مجموع أو بعض المبالغ المدفوعة.
- المادة 9تنسخ الأحكام الواردة في المرسوم رقم 2.69.317 الصادر في 10 جمادی الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بإحداث لجان الاستثمارات الفلاحية التابعة للعمالات أو الأقاليم وبتحدي
- المادة 10يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.