مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1تحدث لجنة تقنية لصندوق التنمية الفلاحية تتولى:

  1. –دراسة البرامج المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، المعدة من طرف المصالح المختصة بقطاع الفلاحة واقتراحها على السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، قصد المصادقة عليها؛
  2. –دراسة تقارير تدبير البرامج المالية السالفة الذكر والمصادقة عليها؛
  3. –تقديم توصيات حول تدبير الإعانات المالية التي تمنحها الدولة من خلال صندوق التنمية الفلاحية؛
  4. –البت في كل مسألة ذات علاقة بالإعانة المالية التي تمنحها الدولة من خلال صندوق التنمية الفلاحية تعرض عليها من قبل رئيسها، بمبادرة منه، أو بطلب من أحد أعضائها.

ف 2تضم هذه اللجنة التي تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو ممثلها، علاوة على الرئيس:

  1. –ممثلا لوزارة الداخلية؛
  2. –ممثلا لمديرية الميزانية؛
  3. –ممثلا لمديرية الخزينة؛
  4. –ممثلا عن القرض الفلاحي للمغرب؛
  5. –ممثلا عن كل مديرية مركزية معنية بقطاع الفلاحة.

ف 3يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره بالنظر لكفاءاته، اعتبارا للقضايا المراد معالجتها.

ف 4ويتولى قطاع الفلاحة مهام كتابة اللجنة.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.85.891 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.85.891 تحدد بموجبه إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي

المادة 1 – المادة 10
  1. المادة 1إن الإعانة المالية للدولة المنصوص عليها في:
  2. المادة 2تحدث لجنة تقنية لصندوق التنمية الفلاحية تتولى:
  3. المادة 3أن يفتح، لدى الخزينة، حسابا خاصا تدرج فيه العمليات المتعلقة بالبرامج المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه؛
  4. المادة 4مع مراعاة مقتضيات المادة 5 بعده، تودع طلبات الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من طرف المعني بالأمر أو ممثله، مقابل وصل إيداع، لدى المصلحة المختصة بقطاع الفلاحة
  5. المادة 5تودع ملفات طلب الاعانات المالية المتعلقة بمنتجات تخضع للتسعير لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو توجه اليها مقابل إيصال لاتخاذ القرار اللازم في شأنها.
  6. المادة 6يقوم القرض الفلاحي للمغرب بصرف الإعانة المالية للدولة الممنوحة في إطار البرامج المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لفائدة المستفيدين.
  7. المادة 7يتولى المأمورون الذين ينتدبهم وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي لهذا الغرض اجراء المراقبة على استعمال اعانة الدولة المالية متى شاءوا ويجب على المستفيدين من الإعانة
  8. المادة 8إذا لم يف المستفيد بالالتزامات والشروط المفروضة عليه جاز للدولة ان تطالبه بإرجاع مجموع أو بعض المبالغ المدفوعة.
  9. المادة 9تنسخ الأحكام الواردة في المرسوم رقم 2.69.317 الصادر في 10 جمادی الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بإحداث لجان الاستثمارات الفلاحية التابعة للعمالات أو الأقاليم وبتحدي
  10. المادة 10يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 10 مواد