صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
المادة 1
صيغة محينة بتاريخ 1 فبراير 2018
إن الإعانة المالية للدولة المنصوص عليها في:
- –الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية، كما تم تغييره وتتميمه؛
- –الظهير الشريف رقم 1.69.169 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بتنظيم إنتاج وتسويق البذور والأغراس، كما تم تغييره؛
- –الظهير الشريف رقم 1.69.170 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بحماية الأراضي وإحيائها؛
- –والنصوص المتخذة لتطبيق الظهائر السالفة الذكر، كما تم تغييرها وتتميمها، التي ت منح من خلال صندوق التنمية الفلاحية، المحدث بمقتضى المادة 33 من قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85 كما تم تغييرها وتتميمها، والتي تسدد للقرض الفلاحي للمغرب، طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 15.99 القاضي بإصلاح القرض الفلاحي، كما تم تغييره، يتم توزيعها طبقا للشروط المحددة في الاتفاقية المبرمة، لهذا الغرض، بين الدولة، ممثلة بالسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، والقرض الفلاحي للمغرب، وذلك حسب البرامج المالية التي تحددها، سنويا، السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وتؤشر عليها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.85.891 — madda.ma
مرسوم رقم 2.85.891 تحدد بموجبه إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي
المادة 1 – المادة 10- المادة 1إن الإعانة المالية للدولة المنصوص عليها في:
- المادة 2تحدث لجنة تقنية لصندوق التنمية الفلاحية تتولى:
- المادة 3أن يفتح، لدى الخزينة، حسابا خاصا تدرج فيه العمليات المتعلقة بالبرامج المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه؛
- المادة 4مع مراعاة مقتضيات المادة 5 بعده، تودع طلبات الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من طرف المعني بالأمر أو ممثله، مقابل وصل إيداع، لدى المصلحة المختصة بقطاع الفلاحة
- المادة 5تودع ملفات طلب الاعانات المالية المتعلقة بمنتجات تخضع للتسعير لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو توجه اليها مقابل إيصال لاتخاذ القرار اللازم في شأنها.
- المادة 6يقوم القرض الفلاحي للمغرب بصرف الإعانة المالية للدولة الممنوحة في إطار البرامج المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لفائدة المستفيدين.
- المادة 7يتولى المأمورون الذين ينتدبهم وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي لهذا الغرض اجراء المراقبة على استعمال اعانة الدولة المالية متى شاءوا ويجب على المستفيدين من الإعانة
- المادة 8إذا لم يف المستفيد بالالتزامات والشروط المفروضة عليه جاز للدولة ان تطالبه بإرجاع مجموع أو بعض المبالغ المدفوعة.
- المادة 9تنسخ الأحكام الواردة في المرسوم رقم 2.69.317 الصادر في 10 جمادی الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بإحداث لجان الاستثمارات الفلاحية التابعة للعمالات أو الأقاليم وبتحدي
- المادة 10يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.