المادة 4
ف 1مع مراعاة مقتضيات المادة 5 بعده، تودع طلبات الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من طرف المعني بالأمر أو ممثله، مقابل وصل إيداع، لدى المصلحة المختصة بقطاع الفلاحة، أو بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي التي تتواجد داخل دائرة نفوذها الاستغلالية الفلاحية أو وحدة التثمين المعنية.
ف 2يجب أن يرفق كل طلب بملف يتكون من المستندات والوثائق الضرورية لدراسته اعتبارا لطبيعة الإعانة المالية المطلوبة ونوعها. ويجب أن تمكن هذه المستندات والوثائق، على الخصوص، من تحديد هوية صاحب طلب الدعم، وموضوع الطلب، ونوع الإعانة المالية المطلوبة وطبيعتها، والموقع الجغرافي للاستغلالية الفلاحية أو لوحدة التثمين.
ف 3يحدد نموذج طلب الإعانة وقائمة المستندات والوثائق التي يجب إرفاقها به بالقرار المشترك المتعلق بكيفيات منح الإعانة المالية المعنية.
ف 4يجب على المستفيد من الإعانة المالية للدولة أن يحافظ و/أو يستغل و/أو يثمن الاستثمار الذي منحت من أجله هذه الإعانة المالية خلال مدة تحدد في القرار المشترك السالف الذكر، حسب طبيعة أو نوع الاستثمار.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.85.891 — madda.ma
مرسوم رقم 2.85.891 تحدد بموجبه إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي
المادة 1 – المادة 10- المادة 1إن الإعانة المالية للدولة المنصوص عليها في:
- المادة 2تحدث لجنة تقنية لصندوق التنمية الفلاحية تتولى:
- المادة 3أن يفتح، لدى الخزينة، حسابا خاصا تدرج فيه العمليات المتعلقة بالبرامج المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه؛
- المادة 4مع مراعاة مقتضيات المادة 5 بعده، تودع طلبات الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من طرف المعني بالأمر أو ممثله، مقابل وصل إيداع، لدى المصلحة المختصة بقطاع الفلاحة
- المادة 5تودع ملفات طلب الاعانات المالية المتعلقة بمنتجات تخضع للتسعير لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو توجه اليها مقابل إيصال لاتخاذ القرار اللازم في شأنها.
- المادة 6يقوم القرض الفلاحي للمغرب بصرف الإعانة المالية للدولة الممنوحة في إطار البرامج المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لفائدة المستفيدين.
- المادة 7يتولى المأمورون الذين ينتدبهم وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي لهذا الغرض اجراء المراقبة على استعمال اعانة الدولة المالية متى شاءوا ويجب على المستفيدين من الإعانة
- المادة 8إذا لم يف المستفيد بالالتزامات والشروط المفروضة عليه جاز للدولة ان تطالبه بإرجاع مجموع أو بعض المبالغ المدفوعة.
- المادة 9تنسخ الأحكام الواردة في المرسوم رقم 2.69.317 الصادر في 10 جمادی الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بإحداث لجان الاستثمارات الفلاحية التابعة للعمالات أو الأقاليم وبتحدي
- المادة 10يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.