مادةmadda
مرسوم رقم 2.85.892

مرسوم رقم 2.85.892 بتحديد شروط وإجراءات صرف النفقات من الحساب المرصد لأمور خاصة رقم 35.16 المسمى »الصندوق الوطني الغابوي«

مرسوم بتحديد شروط وإجراءات صرف النفقات من الحساب المرصد لأمور خاصة رقم 35.16 المسمى «الصندوق الوطني الغابوي»

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على المادة 34 من القانون المالي لسنة 1986 رقم 33.85 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985)؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 2 صفر 1406 (17 أكتوبر 1985)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة 1

تخصص موارد الحساب المرصد لأمور خاصة رقم 35.16 المسمى »الصندوق الوطني الغابوي«:

  1. أ)لتمويل عمليات وبرامج الأبحاث والتجارب الغابوية المبينة في المادة 2 بعده بنسبة 10 %؛
  2. ب)لتمويل عمليات وبرامج تشجير وإعادة تشجير أراضي الدولة والأراضي الجماعية أو الخاصة المبينة في المادة 3 بعده سواء كانت خاضعة أو غير خاضعة للنظام الغابوي، بنسبة 90 % منها نسبة لا تتجاوز 20 % لتمويل أشغال استغلال الممتلكات الغابوية وحمايتها واستثمارها .

المادة 2

يرصد مبلغ الموارد المحدد في البند - أ - من المادة الأولى أعلاه:

  1. 1-لرفع قيمة المنتجات الغابوية ومنتجات الحلفاء وللبحث عن أسواق جديدة للمنتجات المذكورة؛
  2. 2-لتجريب طرائق إحياء الاحراج الغابوية واحراج الحلفاء؛
  3. 3-لإنجاز البرنامج العام للأبحاث والتجارب الغابوية؛
  4. 4-لشراء المعدات الخاصة اللازمة لإنجاز البرنامج الآنف الذكر.

المادة 3

يرصد مبلغ الموارد المحدد في البند - ب - من المادة الأولى أعلاه:

  1. 1-لإنتاج البزور والآغراس الغابوية وشرائها وخزنها واستخدامها؛
  2. 2-لاحداث وتسيير مشاتل ومجاف للبزور؛
  3. 3-لتقديم إعانات نقدية أو عينية أو لمنح قروض أو تنفيذ أشغال تشجير أو إعادة تشجير؛
  4. 4-لإنجاز أشغال استغلال الممتلكات الغابوية وحمايتها واستثمارها .

المادة 4

يحدد وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بقرار يوافق عليه وزير المالية الحدود والشروط والإجراءات المتعلقة بطلب ومنح الإعانة المالية والقروض الواجبة الإرجاع المقدمة لتمويل عمليات التشجير وإعادة التشجير، وتحدد أيضا في القرار المذكور الشروط المتعلقة بطلب وإنجاز الأشغال المرتبطة بالعمليات آنفة الذكر وطريقة إرجاع النفقات المدفوعة.

المادة 5

ينسخ:

  1. –المرسوم الصادر في 22 من محرم 1369 (14 نوفمبر 1949) بتحديد طريقة تسيير الصندوق الوطني الغابوي؛
  2. –المرسوم رقم 2.62.422 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1382 (25 سبتمبر 1962) بتحديد تركيب اللجنة الواجب استطلاع رأيها فيما يتعلق باستخدام الصندوق الوطني الغابوي.

المادة 6

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985).

الإمضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، الإمضاء: عثمان الدمناتي.

وزير المالية، الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.