المادة 5
ينسخ:
- –المرسوم الصادر في 22 من محرم 1369 (14 نوفمبر 1949) بتحديد طريقة تسيير الصندوق الوطني الغابوي؛
- –المرسوم رقم 2.62.422 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1382 (25 سبتمبر 1962) بتحديد تركيب اللجنة الواجب استطلاع رأيها فيما يتعلق باستخدام الصندوق الوطني الغابوي.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.85.892 — madda.ma
مرسوم رقم 2.85.892 بتحديد شروط وإجراءات صرف النفقات من الحساب المرصد لأمور خاصة رقم 35.16 المسمى »الصندوق الوطني الغابوي«
المادة 1 – المادة 6- المادة 1تخصص موارد الحساب المرصد لأمور خاصة رقم 35.16 المسمى »الصندوق الوطني الغابوي«:
- المادة 2يرصد مبلغ الموارد المحدد في البند - أ - من المادة الأولى أعلاه:
- المادة 3يرصد مبلغ الموارد المحدد في البند - ب - من المادة الأولى أعلاه:
- المادة 4يحدد وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بقرار يوافق عليه وزير المالية الحدود والشروط والإجراءات المتعلقة بطلب ومنح الإعانة المالية والقروض الواجبة الإرجاع المقدمة لت
- المادة 5ينسخ:
- المادة 6يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.